مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٢٣٤

____________________
ورواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق آدم فحرم أكل الطين (1).
كأنها صحيحة، إذ ليس فيها من يمكن فيه شئ إلا الحسن بن علي (2) لعله الوشاء فتأمل.
ورواية سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين، فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا طين الحائر، فإن فيه شفاء من كل داء، وأمنا من كل خوف (3).
وهذه تدل على استثناء طين حائر الحسين عليه السلام، مثل رواية أبي يحيى الواسطي عن رجل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات منه لم أصل عليه، إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء، ومن أكله لشهوة لم يكن له في شفاء (4).
الظاهر أنه لا خلاف في تحريم المستثنى منه وتحليل المستثنى، إنما الكلام في تحقيقهما.
أما المستثنى منه فظاهر اللفظ عرفا ولغة أنه تراب مخلوط بالماء.
قال في القاموس: الطين معروف، والطينة القطعة منه، وتطين تلطخ به.
وتؤيده صحيحة معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت

(1) الوسائل باب 58 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 393.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محد، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم.
(3) الوسائل باب 59 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 396.
(4) الوسائل باب 59 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 396.
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الحسن بن علي (1)، الطعام (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست