____________________
والرحم، والمثانة، ووافقه في الخلاف، وزاد الغدد، والعلباء، والخرزة، ولم يتعرض لغيرها.
وقال أبو الصلاح، وتبعه ابن زهرة: يحرم سبعة، الدم، والطحال، والقضيب، والأنثيان، والغدد، والمشيمة، والمثانة.
وقال الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس: يحرم أربعة عشر، الدم، والفرث، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج ظاهره وباطنه، والقضيب، والنخاع، والأنثيان، والعلباء، والغدد، وذات الأشاجع، والحدق، والخرزة. ونقص ابن البراج الدم لظهور تحريمه بنص القرآن، وزاد ابن إدريس المثانة فالمحرمات عنده خمسة عشرة.
وهو مختار المصنف في القواعد، ونقله عنه أكثر علمائنا في التحرير.
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: يكره من الشاة أكل الطحال، والمثانة، والغدد، والنخاع، والرحم، والقضيب، والأنثيين، ثم قال: الكراهة قد تطلق على التحريم، قال: ونقل في المختلف، عن أبي الصلاح كراهة النخاع، والعروق، والمرارة، وحبة الحدقة، والخرزة، ولم يذكر عنه التحريم، فلعله لم يقف عليه حال التصنيف يريد به بيان الاجماع والاتفاق على تحريم الأربعة المذكورة، الدم، والطحال، والقضيب، والأنثيان.
والظاهر أن لا زائد على الخمسة عشر.
وظاهر المتن تحريم التسعة المذكورة، والتردد في الستة الباقية.
وأما الدليل فالظاهر أن ابن إدريس ومن يقول بتحريم الكل يستدل على تحريم الكل بالخباثة الدالة على التحريم بالآية (1)، إذ ما نجد تحريم الكل في الخبر،
وقال أبو الصلاح، وتبعه ابن زهرة: يحرم سبعة، الدم، والطحال، والقضيب، والأنثيان، والغدد، والمشيمة، والمثانة.
وقال الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس: يحرم أربعة عشر، الدم، والفرث، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج ظاهره وباطنه، والقضيب، والنخاع، والأنثيان، والعلباء، والغدد، وذات الأشاجع، والحدق، والخرزة. ونقص ابن البراج الدم لظهور تحريمه بنص القرآن، وزاد ابن إدريس المثانة فالمحرمات عنده خمسة عشرة.
وهو مختار المصنف في القواعد، ونقله عنه أكثر علمائنا في التحرير.
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: يكره من الشاة أكل الطحال، والمثانة، والغدد، والنخاع، والرحم، والقضيب، والأنثيين، ثم قال: الكراهة قد تطلق على التحريم، قال: ونقل في المختلف، عن أبي الصلاح كراهة النخاع، والعروق، والمرارة، وحبة الحدقة، والخرزة، ولم يذكر عنه التحريم، فلعله لم يقف عليه حال التصنيف يريد به بيان الاجماع والاتفاق على تحريم الأربعة المذكورة، الدم، والطحال، والقضيب، والأنثيان.
والظاهر أن لا زائد على الخمسة عشر.
وظاهر المتن تحريم التسعة المذكورة، والتردد في الستة الباقية.
وأما الدليل فالظاهر أن ابن إدريس ومن يقول بتحريم الكل يستدل على تحريم الكل بالخباثة الدالة على التحريم بالآية (1)، إذ ما نجد تحريم الكل في الخبر،