____________________
هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام ولكن تتركه تتنزه (تنزها خ ل) عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (1).
فهذه صريحة في الكراهة لاحتمال المباشرة بالخمر والخنزير.
ففيها دلالة على توجيه تلك الأخبار من وجهين، الكراهة والحمل على الاستعمال في الخمر كما في الأولى.
وفي غيرها أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة، والدم، ولحم الخنزير (2).
وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس (3).
وحسنة الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامه؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله، فإني لأكره إن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (4).
وفي رواية زكريا بن إبراهيم، قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على دين النصرانية، فأكون معهم في بيت واحد وآكل من (في خ) آنيتهم فقال عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت:
فهذه صريحة في الكراهة لاحتمال المباشرة بالخمر والخنزير.
ففيها دلالة على توجيه تلك الأخبار من وجهين، الكراهة والحمل على الاستعمال في الخمر كما في الأولى.
وفي غيرها أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة، والدم، ولحم الخنزير (2).
وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس (3).
وحسنة الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامه؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله، فإني لأكره إن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (4).
وفي رواية زكريا بن إبراهيم، قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على دين النصرانية، فأكون معهم في بيت واحد وآكل من (في خ) آنيتهم فقال عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: