____________________
لا قال: لا بأس (1).
ولا يضر الجهل بحال زكريا، ولا شك أن هذه الأخبار أدل وأكثر.
لكن مضمون الأول مشهور، بل كاد أن يكون اجماعيا، وبهذا يقولون: إن أخبار الطهارة شاذة نادرة كما قاله في الشرائع إلا أن الحكم بالنجاسة أيضا بمجرد قولهم مع دلالة هذه الأخبار والأصل والعمومات وحصر المحرمات مشكل جدا، وإن أمكن حمل هذه على التقية كما تشعر به رواية الكاهلي، الله يعلم ويفرج حتى نفهم.
ويمكن حملها على المؤاكلة من غير المباشرة بالرطوبة، مثل أن يأكل من طعام يابس لا تتعدى النجاسة إن وقعت على جانب إلى الجانب الآخر.
وبالجملة ليس شئ من الأول (2) صريحا في نجاسة الكفار، ولا الثواني (3) في طهارتهم بل هي ظاهرة فيها وصريحة في جواز المؤاكلة، وهي أعم من الطهارة.
فلو ثبت نجاستهم كما هو المشهور بالاجماع المنقول في المختلف عن ابن إدريس والسيد فلا منافي له.
ويمكن الجمع بينه وبين الأخبار، وهو ظاهر كما مر فيشكل القول بالطهارة.
نعم يمكن القول بجواز المؤاكلة لهذه الأخبار، كما نقل في المختلف عن الشيخ في النهاية.
قال في النهاية: يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار على طعامه فيأكل
ولا يضر الجهل بحال زكريا، ولا شك أن هذه الأخبار أدل وأكثر.
لكن مضمون الأول مشهور، بل كاد أن يكون اجماعيا، وبهذا يقولون: إن أخبار الطهارة شاذة نادرة كما قاله في الشرائع إلا أن الحكم بالنجاسة أيضا بمجرد قولهم مع دلالة هذه الأخبار والأصل والعمومات وحصر المحرمات مشكل جدا، وإن أمكن حمل هذه على التقية كما تشعر به رواية الكاهلي، الله يعلم ويفرج حتى نفهم.
ويمكن حملها على المؤاكلة من غير المباشرة بالرطوبة، مثل أن يأكل من طعام يابس لا تتعدى النجاسة إن وقعت على جانب إلى الجانب الآخر.
وبالجملة ليس شئ من الأول (2) صريحا في نجاسة الكفار، ولا الثواني (3) في طهارتهم بل هي ظاهرة فيها وصريحة في جواز المؤاكلة، وهي أعم من الطهارة.
فلو ثبت نجاستهم كما هو المشهور بالاجماع المنقول في المختلف عن ابن إدريس والسيد فلا منافي له.
ويمكن الجمع بينه وبين الأخبار، وهو ظاهر كما مر فيشكل القول بالطهارة.
نعم يمكن القول بجواز المؤاكلة لهذه الأخبار، كما نقل في المختلف عن الشيخ في النهاية.
قال في النهاية: يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار على طعامه فيأكل