____________________
ولكن الظاهر من الفهرست (1) كون الطريق إليه صحيحا فتأمل.
ورواية الحسين بن زرارة، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن السن من الميتة، والإنفحة من الميتة، واللبن من الميتة، والبيضة من الميتة؟ فقال: كل هذا ذكي، قال: فقلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقي به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به. وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط، قال: الشعر والصوف كله ذكي (2).
وفي سندها ابن فضل وابن بكير، المشهور بالفطحية، والحسين المجهول (3)، وما ذكرها في الاستبصار.
وللقائل بها أن يمنع إن كل ملاق للنجس بالرطوبة نجس، إذ قد يستثنى منه اللبن فإن الحكم الشرعي يجوز الاستثناء والتخصيص بعد ورود النص ويؤيده، الحكم بطهارة ماء الاستنجاء والغسالة على قول وما بقي في المغسول بالاتفاق وبطهارة الإنفحة من الميتة بالنص والاجماع من غير غسل، وكذا العظم الملاقي للحم مع وجود الرطوبة.
وأيده في الشرح وقال: إن اللبن في الحي أيضا ملاق للنجاسة، لأنه يخرج من بين روث ودم.
والمدي طاهر بالاجماع مع ملاقاته لمجرى البول، وكذا أيده بطهارة الدود والحصى الغير المتلطخ مع ملاقاته لمخرج الغائط.
فلا يحتاج إلى تأويل هذه الأخبار، إذ لا عمدة حينئذ للقائل بالنجاسة،
ورواية الحسين بن زرارة، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن السن من الميتة، والإنفحة من الميتة، واللبن من الميتة، والبيضة من الميتة؟ فقال: كل هذا ذكي، قال: فقلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقي به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به. وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط، قال: الشعر والصوف كله ذكي (2).
وفي سندها ابن فضل وابن بكير، المشهور بالفطحية، والحسين المجهول (3)، وما ذكرها في الاستبصار.
وللقائل بها أن يمنع إن كل ملاق للنجس بالرطوبة نجس، إذ قد يستثنى منه اللبن فإن الحكم الشرعي يجوز الاستثناء والتخصيص بعد ورود النص ويؤيده، الحكم بطهارة ماء الاستنجاء والغسالة على قول وما بقي في المغسول بالاتفاق وبطهارة الإنفحة من الميتة بالنص والاجماع من غير غسل، وكذا العظم الملاقي للحم مع وجود الرطوبة.
وأيده في الشرح وقال: إن اللبن في الحي أيضا ملاق للنجاسة، لأنه يخرج من بين روث ودم.
والمدي طاهر بالاجماع مع ملاقاته لمجرى البول، وكذا أيده بطهارة الدود والحصى الغير المتلطخ مع ملاقاته لمخرج الغائط.
فلا يحتاج إلى تأويل هذه الأخبار، إذ لا عمدة حينئذ للقائل بالنجاسة،