____________________
لا حسنة (1) بناء على أن طريق الشيخ (2) إلى الحسن بن محبوب صحيح كما يظهر من الفهرست لا يخلو من شئ، إذ نهى أولا عن الأكل في آنيتهم ثم نهى عن الآنية التي يشرب فيها الخمر، وذلك لا يدل على النجاسة وتحريم ما باشروه لاحتمال الفعل تعبدا أو لفسقهم.
على أن النهي عن الأكل في آنيتهم مطلقا غير منطبق على قوانينهم لاحتمال عدم مباشرتهم بالرطوبة، ولهذا صرحوا بجواز مباشرة إنائهم مع عدم العلم بمباشرتهم مع الرطوبة وإن كانت عتيقة، وهي مع غيرها تحتمل الكراهة التي صريحة في بعض الأخبار العارضة لها كما ستسمع.
والاحتمال (3) في الثانية أقرب، لمقارنته بالرقود (4) معهم في فراش واحد وتصافحهم التي لا يستلزم النجاسة.
والثالثة (5) ضعيفة وفيها ما تقدم.
وأما الأخبار الدالة على عدم النجاسة فهي كثيرة وأظهر دلالة من الأول فهي مثل صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت
على أن النهي عن الأكل في آنيتهم مطلقا غير منطبق على قوانينهم لاحتمال عدم مباشرتهم بالرطوبة، ولهذا صرحوا بجواز مباشرة إنائهم مع عدم العلم بمباشرتهم مع الرطوبة وإن كانت عتيقة، وهي مع غيرها تحتمل الكراهة التي صريحة في بعض الأخبار العارضة لها كما ستسمع.
والاحتمال (3) في الثانية أقرب، لمقارنته بالرقود (4) معهم في فراش واحد وتصافحهم التي لا يستلزم النجاسة.
والثالثة (5) ضعيفة وفيها ما تقدم.
وأما الأخبار الدالة على عدم النجاسة فهي كثيرة وأظهر دلالة من الأول فهي مثل صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت