____________________
معه فإذا دعاه فليأمره بغسل ثم يأكل معه، واستدل له بصحيحة عيص بن القاسم المتقدمة.
ثم قال: والجواب، الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار كذلك والحبوب لما رواه سماعة أنه سأل الصادق عليه السلام عن طعام أهل الكتاب، قال: الحبوب (1).
والاستدلال بالأخبار الصحيحة الدالة على أن طعام أهل الكتاب الذي يحل هو الحبوب، وأنه المراد بالآية (2)، أولى، واكتفى (3) بالإشارة إليها برواية سماعة ويمكن كون مقصود الشيخ أيضا مجرد المؤاكلة لا المباشرة بالرطوبة والمؤاكلة حينئذ.
ولعل غسل يده للنظافة، ولهذا فرض النزاع في المؤاكلة فقط، قال: قال شيخنا المفيد: لا يجوز مؤاكلة المجوس، وقال ابن البراج: لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار، وقال ابن إدريس: قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها ايرادا لا اعتقادا، ولا يلتفت إليها ولا يعرج إليها لأنها مخالفة لأصول المذهب لأنا قد بينا أن سؤر الكفار نجس بغير خلاف وقد بينا أن المايع ينجس بمباشرته، وأيضا الاجماع واقع على ذلك قال السيد المرتضى في انتصاره: ومما انفردت به الإمامية إن كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله ولا الانتفاع به وخالفنا باقي الفقهاء في ذلك.
ثم قال: والجواب، الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار كذلك والحبوب لما رواه سماعة أنه سأل الصادق عليه السلام عن طعام أهل الكتاب، قال: الحبوب (1).
والاستدلال بالأخبار الصحيحة الدالة على أن طعام أهل الكتاب الذي يحل هو الحبوب، وأنه المراد بالآية (2)، أولى، واكتفى (3) بالإشارة إليها برواية سماعة ويمكن كون مقصود الشيخ أيضا مجرد المؤاكلة لا المباشرة بالرطوبة والمؤاكلة حينئذ.
ولعل غسل يده للنظافة، ولهذا فرض النزاع في المؤاكلة فقط، قال: قال شيخنا المفيد: لا يجوز مؤاكلة المجوس، وقال ابن البراج: لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار، وقال ابن إدريس: قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها ايرادا لا اعتقادا، ولا يلتفت إليها ولا يعرج إليها لأنها مخالفة لأصول المذهب لأنا قد بينا أن سؤر الكفار نجس بغير خلاف وقد بينا أن المايع ينجس بمباشرته، وأيضا الاجماع واقع على ذلك قال السيد المرتضى في انتصاره: ومما انفردت به الإمامية إن كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله ولا الانتفاع به وخالفنا باقي الفقهاء في ذلك.