مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٢٤٥

____________________
الطحال إن كان اللحم فوقه أو كان تحته ولم يكن الطحال مثقوبا ومنقوبا، هو الأصل والاستصحاب، وسائر الأدلة مع عدم العلم بامتزاجه بالمحرم من أجزاء الطحال، وبه رواية أيضا.
ومفهوم المتن يدل على تحريمه مع انتفاء الأمرين، وتدل عليه الرواية.
قال في الفقيه: قال الصادق عليه السلام: إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب، فإن ثقب صار منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود وفوق الجري وفوق اللآتي لا تؤكل، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل، وهي مرسلة فيه (1).
وقريب منها رواية ضعيفة في التهذيب والكافي أيضا وزيد: سئل عن الطحال أيحل أكله؟ قال: لا تأكله فهو دم (2).
وزيد أيضا قوله: (وتحته خبز وهو الجوذاب).
وبالجملة بينهما مغايرة، ولكنها ليست بمعنوية.
وروى أيضا عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك قال: لا يؤكل ما كان فوق الجري ويرى ما سأل عليه الجري (3).
قال في الدروس بعد ذكر الرواية: وعليها ابنا بابويه، وطرد الحكم في

(١) راجع الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩ بعد رقم 4203 ولاحظ ذيله طبع مكتبة الصدوق.
(2) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 467.
(3) الوسائل باب 49 صدر حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست