____________________
أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجرها صاحبها من النهر يؤكل منه؟ قال، (إن علم ئل) إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل، (فيأكل ئل)، وذلك إذا كان قد سمى (1) فتأمل.
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء، وقال في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يمنعه (يتبعه كا) افتراه نهبة؟ قال، ليس بنهبة وليس به بأس (2).
ويمكن أن يستدل على تحريم غير ما نص بتحليله من المقتول بالكلب والرمح والسهم، والسيف بأن الأصل عدم التذكية وإنما المحلل هو التذكية، ولأن غيره ميت، وهو حرام بالنص والاجماع.
وقد يمنعان، بأن الأصل الحل، وكذا ظاهر عموم الآيات والأخبار وحصر المحرمات وخرج منه ما تحقق تحريمه بأنه ميتة وهو الذي يموت بغير تذكية وقتل في صيد، وبالجملة غير معلوم كونه حراما وميتة.
ولا شك أن الاجتناب أحوط وأوفق بكلامهم فتأمل.
ثم اعلم أن المراد بالرمح، الرمح وما أشبهه كبيرا أو صغيرا من أي شئ كان حتى العصا الصغير الذي فيه ما في كعب الرمح من الحديدة، داخل.
وأن المراد بالسهم ما فيه نصل وإن لم يكن فيه ريش.
كأنه (3) أشار إليهما بقوله: (وكل ما فيه نصل الخ) مع احتمال
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء، وقال في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يمنعه (يتبعه كا) افتراه نهبة؟ قال، ليس بنهبة وليس به بأس (2).
ويمكن أن يستدل على تحريم غير ما نص بتحليله من المقتول بالكلب والرمح والسهم، والسيف بأن الأصل عدم التذكية وإنما المحلل هو التذكية، ولأن غيره ميت، وهو حرام بالنص والاجماع.
وقد يمنعان، بأن الأصل الحل، وكذا ظاهر عموم الآيات والأخبار وحصر المحرمات وخرج منه ما تحقق تحريمه بأنه ميتة وهو الذي يموت بغير تذكية وقتل في صيد، وبالجملة غير معلوم كونه حراما وميتة.
ولا شك أن الاجتناب أحوط وأوفق بكلامهم فتأمل.
ثم اعلم أن المراد بالرمح، الرمح وما أشبهه كبيرا أو صغيرا من أي شئ كان حتى العصا الصغير الذي فيه ما في كعب الرمح من الحديدة، داخل.
وأن المراد بالسهم ما فيه نصل وإن لم يكن فيه ريش.
كأنه (3) أشار إليهما بقوله: (وكل ما فيه نصل الخ) مع احتمال