____________________
أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال، لا (1).
ومثل صحيحة سليمان بن خالد وحسنة الحلبي وحريز (2) وغيرها.
وكذا ما قتله الحبالة، للرواية، مثل حسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت من يدا أو رجلا فذروه، فإنه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه (3) أي ذكيتم مع الشرائط مثل التسمية.
وقريب منه رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
وكذا يحرم ما يقع في الماء ويموت، وهو ظاهر.
ويدل عليه ما في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن وقع في الماء (أو تدهده من جبل ئل) من رميتك فمات فلا تأكل منه (5).
وكذا رواية ابن الحجاج وحسنة الحلبي مثله (6).
والظاهر أنه كذلك لو وقع من جبل أو حائط ونحو ذلك.
وأما لو قتل بآلة أخرى، مثل السكين والخنجر وغيرهما، فالظاهر الحل للأصل وعموم أدلة الحل، وحصر المحرمات مع أنه ليس منها.
ويؤيده أنهما يشبهان السيف.
ويدل عليه أيضا عموم بعض الأدلة، مثل صحيحة حريز، قال: سئل
ومثل صحيحة سليمان بن خالد وحسنة الحلبي وحريز (2) وغيرها.
وكذا ما قتله الحبالة، للرواية، مثل حسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت من يدا أو رجلا فذروه، فإنه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه (3) أي ذكيتم مع الشرائط مثل التسمية.
وقريب منه رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
وكذا يحرم ما يقع في الماء ويموت، وهو ظاهر.
ويدل عليه ما في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن وقع في الماء (أو تدهده من جبل ئل) من رميتك فمات فلا تأكل منه (5).
وكذا رواية ابن الحجاج وحسنة الحلبي مثله (6).
والظاهر أنه كذلك لو وقع من جبل أو حائط ونحو ذلك.
وأما لو قتل بآلة أخرى، مثل السكين والخنجر وغيرهما، فالظاهر الحل للأصل وعموم أدلة الحل، وحصر المحرمات مع أنه ليس منها.
ويؤيده أنهما يشبهان السيف.
ويدل عليه أيضا عموم بعض الأدلة، مثل صحيحة حريز، قال: سئل