____________________
فيها دلالة على وجوب التسمية وعدم ضرر أكل الكلب بالحل، ولا يضر جهل عبد الله.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه، آكل فضلهما أم لا؟ فقال: أما ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه، وإن أكل منه (1).
وهي تدل على التسمية وعدم ضرر الأكل.
وما في رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: وأما خلاف الكلب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لأن الله عز وجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل إلا ما يدرك ذكاته (2).
وغيرها من الأخبار الكثيرة جدا، ونقل الاجماع في المختلف عن السيد على ذلك.
وتدل على الحل أيضا أخبار مثل صحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني: أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار: قرأته (3).
وصحيحة أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقور والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم (هي ئل) بمنزلة الكلاب (4).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه، آكل فضلهما أم لا؟ فقال: أما ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه، وإن أكل منه (1).
وهي تدل على التسمية وعدم ضرر الأكل.
وما في رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: وأما خلاف الكلب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لأن الله عز وجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل إلا ما يدرك ذكاته (2).
وغيرها من الأخبار الكثيرة جدا، ونقل الاجماع في المختلف عن السيد على ذلك.
وتدل على الحل أيضا أخبار مثل صحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني: أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار: قرأته (3).
وصحيحة أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقور والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم (هي ئل) بمنزلة الكلاب (4).