____________________
وصحيحة زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه، قال: كل منه، وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا (1).
وصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه (2).
ومثلها صحيحة محمد بن عبد الله، وعبد الله بن المغيرة، قالا: سأله زكريا بن آدم الخ (3) وهي مضمرة.
وصحيحة البزنطي قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر مما قتل الكلب والفهد؟ قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الفهد والكلب سواء قدرا (4).
وصحيحة زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتلان (فيقتل خ) قال: فقال لي: هما مما قال الله تعالى:
مكلبين: فلا بأس بأكله (5).
وبعض هذه الأخبار يدل على عدم جواز الأكل إذا أكل منه الكلب والفهد فحملها الشيخ على عدمه إذا كان عادة الكلب ذلك، لما تقدم في الأخبار
وصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه (2).
ومثلها صحيحة محمد بن عبد الله، وعبد الله بن المغيرة، قالا: سأله زكريا بن آدم الخ (3) وهي مضمرة.
وصحيحة البزنطي قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر مما قتل الكلب والفهد؟ قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الفهد والكلب سواء قدرا (4).
وصحيحة زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتلان (فيقتل خ) قال: فقال لي: هما مما قال الله تعالى:
مكلبين: فلا بأس بأكله (5).
وبعض هذه الأخبار يدل على عدم جواز الأكل إذا أكل منه الكلب والفهد فحملها الشيخ على عدمه إذا كان عادة الكلب ذلك، لما تقدم في الأخبار