____________________
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح (بالرمح خ ل) أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال كله (كل كا ئل) لا بأس به (1).
وصحيحته أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله، وقد سمى حين رماه ولم يصبه الحديدة؟
فقال: إن كان السهم الذي أصابه به هو قتله فإن أراده (فإذا رآه كا) فليأكله (2).
وهذه تدل على حلية الصيد بالسهم معترضا وإن لم يكن خرقه.
وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل مما قتل (ما قتل كا ئل)، وإن كان له نبل غيره فلا (3).
وهذا التفصيل غير مشهور ولا مفهوم المعنى إلا أن الخبر صحيح، فكأن المقصود الضرورة في قتله بالمعراض حيث ما كان له غيره من النبل والسهم.
ويؤيده ما في الفقيه: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان سلاحه الذي يرمي به فلا بأس (4)، وفي خبر آخر: إن كانت تلك مرماته فلا بأس (5)، وروى أنه إن خرق أكل، وإن لم يخرق لم يؤكل (6)، وقال علي عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم وهي نبال (نبالة ئل) معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل (7) عليه.
وصحيحته أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله، وقد سمى حين رماه ولم يصبه الحديدة؟
فقال: إن كان السهم الذي أصابه به هو قتله فإن أراده (فإذا رآه كا) فليأكله (2).
وهذه تدل على حلية الصيد بالسهم معترضا وإن لم يكن خرقه.
وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل مما قتل (ما قتل كا ئل)، وإن كان له نبل غيره فلا (3).
وهذا التفصيل غير مشهور ولا مفهوم المعنى إلا أن الخبر صحيح، فكأن المقصود الضرورة في قتله بالمعراض حيث ما كان له غيره من النبل والسهم.
ويؤيده ما في الفقيه: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان سلاحه الذي يرمي به فلا بأس (4)، وفي خبر آخر: إن كانت تلك مرماته فلا بأس (5)، وروى أنه إن خرق أكل، وإن لم يخرق لم يؤكل (6)، وقال علي عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم وهي نبال (نبالة ئل) معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل (7) عليه.