____________________
فلا يحصل الحل بغيره (1)، وإلا كان القيد لغوا، فتأمل.
والأخبار (2) عن أهل البيت عليهم السلام، مثل حسنة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي؟ قال:
إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي (3).
ودلالتها عليه بالمفهوم، وهي صريحة في جواز الأكل وإن أكل.
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (الرجل ئل) يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه؟ قال: يأكل مما أمسك عليه فإن (إذا ئل) أدركه قبل أن يقتله (قتله ئل) ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه، قلت: فالفهد؟ قال: إن أدركت ذكاته فكل، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: لا ليس شئ يؤكل (منه ئل) مكلب إلا الكلب (4).
وهما تدلان على أنه لو أدرك الصيد حيا لا بد من ذكاته.
والظاهر أن ذلك مع استقرار الحياة.
وهذه تدل على عدم جواز الأكل مع الاشتباه بأنه قتله المعلم أو غيره فافهم.
وصحيحته الأخرى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه (5).
والأخبار (2) عن أهل البيت عليهم السلام، مثل حسنة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي؟ قال:
إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي (3).
ودلالتها عليه بالمفهوم، وهي صريحة في جواز الأكل وإن أكل.
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (الرجل ئل) يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه؟ قال: يأكل مما أمسك عليه فإن (إذا ئل) أدركه قبل أن يقتله (قتله ئل) ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه، قلت: فالفهد؟ قال: إن أدركت ذكاته فكل، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: لا ليس شئ يؤكل (منه ئل) مكلب إلا الكلب (4).
وهما تدلان على أنه لو أدرك الصيد حيا لا بد من ذكاته.
والظاهر أن ذلك مع استقرار الحياة.
وهذه تدل على عدم جواز الأكل مع الاشتباه بأنه قتله المعلم أو غيره فافهم.
وصحيحته الأخرى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه (5).