____________________
لمن يصلي في السفر الصلاة المقصورة أداء ولا شك في كون من ذكرناه منه، والأصل عدم التخصيص والتصرف إلا بدليل، ولصحيحة إسماعيل بن جابر (الثقة في الكتابين والفقيه) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل على وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال: صل وأتم الصلاة، قلت فدخل على وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ فقال: فصل و قصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله (1) فيها مبالغة، من قوله (فصل وقصر) ومن قوله (فإن لم تفعل) والقسم، وإن الرسول هكذا فعل، ولوجود الحكمة التي ذكرت للقصر فقد (بعد خ ل) توافق الكتاب والسنة والعقل.
فقد ظهر دليل الثانية أيضا: فإن تقييد القصر في الآية بالسفر مفقود هنا، و كذا الحكمة، والسنة صريحة في ذلك، ويؤيده أصل التمام، فيجب التمام مع الفعل حضرا، وهي الثانية.
وأيضا يدل عليهما ما تقدمت من الأخبار الصحيحة الدالة على تعيين موضع الترخص، بأنه إذا تجاوزت محل سماع الأذان مثلا، فقصر، وأنه منتهى القصر، و هذا صريح في المطلوب.
ولا يعارض ذلك كله شئ مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، يدخل من سفره، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (2) لعدم الصراحة في قوله (يصلي ركعتين) في البلد، و (أربعا) في السفر، لاحتمال العكس فيهما، فليس متنها مثل متن ما قدمناه، مع الآية الكريمة.
فقد ظهر دليل الثانية أيضا: فإن تقييد القصر في الآية بالسفر مفقود هنا، و كذا الحكمة، والسنة صريحة في ذلك، ويؤيده أصل التمام، فيجب التمام مع الفعل حضرا، وهي الثانية.
وأيضا يدل عليهما ما تقدمت من الأخبار الصحيحة الدالة على تعيين موضع الترخص، بأنه إذا تجاوزت محل سماع الأذان مثلا، فقصر، وأنه منتهى القصر، و هذا صريح في المطلوب.
ولا يعارض ذلك كله شئ مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، يدخل من سفره، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (2) لعدم الصراحة في قوله (يصلي ركعتين) في البلد، و (أربعا) في السفر، لاحتمال العكس فيهما، فليس متنها مثل متن ما قدمناه، مع الآية الكريمة.