____________________
الضيق والحرج (1) وإرادة اليسر دون العسر (2): واهماله من الشارع مع اهتمامه و شفقته بالنسبة إلى الرعية وفعلهم الصلاة في صدر الاسلام وبعده بما وصل إليهم، ثم الأخبار بأنه فعل كذا، فإن كان موافقا قبلت، وإلا ردت، ولا يرد شئ بأنه كذلك ولكن أنت فعلت من غير علم، فلا تصح: وعدم الأمر بالقضاء لمن علموها مثل حماد (3) وغيره، وقد أسلفنا أخبارا كثيرة في ذلك، مثل طهارة أهل قبا (4) و فعل عمار (5) في التيمم، وفي عدم الإعادة بالنقصان، وغير ذلك من الأخبار، فتذكر، والأخبار الدالة على عذر الجهل في اتمام الصلاة والصوم، فإنها أخبار كثيرة معتبرة في الصوم وسيجئ، وكون الجاهل بالجهر والاخفات وبالغصبية وبالنجاسة معذورا: وبالجملة هذا ظني وما أجد ما ينافيه، ونقل مثل هذا الاجماع لو صح، لأول بما مر وغيره فتأمل.
ثم اعلم أيضا، إن الظاهر، إن الجاهل في وجوب القصر معذور، سواء كان عن وجوب القصر رأسا أو بوجه دون وجه: لصدق الجهل واشتراك العلة، بل إنه أولى لكثرة الخفاء، بخلاف أصل القصر فإنه قليلا ما يخفي على الناس، وذلك مثل من علم وجوب الاتمام على كثير السفر، وما عرف انقطاعه بإقامة العشرة فتممها بعد الإقامة، والظاهر أنه معذور، لأن من بصدد (يسدد خ ل) علمه أياما، ما علمه كما هو، فكيف لا يكون الغير معذورا.
ومن علم بالتخيير في الأماكن الشريفة وغلط في التعيين، فأتم في الموضع الذي لا تمام فيه في نفس الأمر، خصوصا مع ظنه وتفتيشه بحيث لا يقال إنه مقصر
ثم اعلم أيضا، إن الظاهر، إن الجاهل في وجوب القصر معذور، سواء كان عن وجوب القصر رأسا أو بوجه دون وجه: لصدق الجهل واشتراك العلة، بل إنه أولى لكثرة الخفاء، بخلاف أصل القصر فإنه قليلا ما يخفي على الناس، وذلك مثل من علم وجوب الاتمام على كثير السفر، وما عرف انقطاعه بإقامة العشرة فتممها بعد الإقامة، والظاهر أنه معذور، لأن من بصدد (يسدد خ ل) علمه أياما، ما علمه كما هو، فكيف لا يكون الغير معذورا.
ومن علم بالتخيير في الأماكن الشريفة وغلط في التعيين، فأتم في الموضع الذي لا تمام فيه في نفس الأمر، خصوصا مع ظنه وتفتيشه بحيث لا يقال إنه مقصر