____________________
صلاة الجاهل ببعض الأحكام مع موافقة فعله لما عليه في نفس الأمر، وعدم أخذه عليه ما ذكروه لجهله بوجوب مثله، فيكون معذورا، وأيدناه بالأخبار فيما تقدم، و بعدم النقل عنه صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الأئمة عليهم السلام الأمر بإعادة الصلاة لأحد، لأجل ذلك، مع علمهم بالناس: إن أكثرهم ما أخذوا جميع أحكامها كما قالوه، حتى المسائل المذكورة في الشك والسهو والأمور الدقيقة التي أحدثها العلماء، ولا أمر أحد بالتعلم، ويبعد بطلان صلاة شخص لعدم معرفته مسألة في السهو مع عمد وقوعه، وهو ظاهر، وإن كل من قال إنه مسلم أو مؤمن كانوا يقبلون منه ولا يلزمونه بشئ من الأحكام من غير استفسار لساير الأحكام، والأدلة اليقينية على ذلك، ولا أمرهم بذلك.
ويظهر ذلك: من أن التوبة قبل الموت بلا فصل مقبولة، وما ذكر في بحث التلقين: لأنه يعلم من أخبار كثيرة إن من أمن تلك الساعة بمجرد قوله باعتقاده أنه مؤمن بالله ورسوله وأئمته، ينفعه ذلك وينجيه ويؤمنه من عذاب الله ويخلصه من عقابه، وأنه مؤمن حقيقة، والحال أن (أنه ظ) ذلك في ذلك الزمان ما يعرف الدليل، وما كانوا يطلبون منه ذلك، ولا يلقنونه بذلك أيضا، فلا يكون الأخذ بالدليل اليقيني من شرايط الايمان، ولا هو، ولا أخذ الفروع المقررة في كتب الفروع، والحاصلة بمرور الأزمان، والأحكام الشرعية الدقيقة على الطريق الذي شرطها البعض: شرطا لصحتها، ولم يكف (يكن خ ل) الاتفاقي، ولا الأخذ على غير ذلك الوجه، خصوصا من لم يعرف وجوب ذلك ولم يصل إليه ذلك.
ويدل عليه العقل:
ومن النقل (الناس في سعة عما لا يعلمون (1)) والشريعة السهلة السمحة، ونفي
ويظهر ذلك: من أن التوبة قبل الموت بلا فصل مقبولة، وما ذكر في بحث التلقين: لأنه يعلم من أخبار كثيرة إن من أمن تلك الساعة بمجرد قوله باعتقاده أنه مؤمن بالله ورسوله وأئمته، ينفعه ذلك وينجيه ويؤمنه من عذاب الله ويخلصه من عقابه، وأنه مؤمن حقيقة، والحال أن (أنه ظ) ذلك في ذلك الزمان ما يعرف الدليل، وما كانوا يطلبون منه ذلك، ولا يلقنونه بذلك أيضا، فلا يكون الأخذ بالدليل اليقيني من شرايط الايمان، ولا هو، ولا أخذ الفروع المقررة في كتب الفروع، والحاصلة بمرور الأزمان، والأحكام الشرعية الدقيقة على الطريق الذي شرطها البعض: شرطا لصحتها، ولم يكف (يكن خ ل) الاتفاقي، ولا الأخذ على غير ذلك الوجه، خصوصا من لم يعرف وجوب ذلك ولم يصل إليه ذلك.
ويدل عليه العقل:
ومن النقل (الناس في سعة عما لا يعلمون (1)) والشريعة السهلة السمحة، ونفي