____________________
بين ابنه: ولهذا ما سمى الخبر الواقع هو فيه بالصحة إلا نادرا، مع أنه لا ينافي ما ذكرناه في العمل، بل يؤيد العمل بما قلناه، وإن خالفه من وجه، يمكن القول به أيضا للجمع.
وكذا خبر الحسن بن علي الوشا قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر (1): وفي السند معلى بن محمد، مضطرب الحديث والمذهب (2) وبالجملة لا شك في قوة دليل ما ذكرناه، فلو لم يمكن الجمع، يرجح (ترجع) بما ذكرناه من المرجحات.
واعلم أن الدخل فيما ذكره في المختلف واضح بعد التأمل فيه، وإن ما ذكره لاثبات التمام في الأولى: باثبات أن الاعتبار بوقت الوجوب، منقوض عليه في الثانية.
وأنه قال في المنتهى: إن ما ذكرناه من وجوب القصر هو مذهب السيد في الأولى في المصباح والمفيد وبن إدريس والشيخ في التهذيب، وأنه قال في الاستبصار يصلى أربعا.
وما أجد أنا فرقا بينهما، بل ظاهرهما التفصيل بالتمام والقصر على تقدير السعة و الضيق فيهما، مع احتمال استحباب التمام في الأول، وما عرفت ما نقله عنهما وهو أعرف والثالثة (3) متفرعة عليهما على ما مر: من أنها تقضي كما فاتت: فقول الشارح في المتن بأن هذا أجود، يعني القضاء تماما غير واضح، بعد قوله في الأولتين (وفي الباب أخبار أخر صحيحة مختلفة، والمسألة من أشكل الأبواب) مع أن للمحقق
وكذا خبر الحسن بن علي الوشا قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر (1): وفي السند معلى بن محمد، مضطرب الحديث والمذهب (2) وبالجملة لا شك في قوة دليل ما ذكرناه، فلو لم يمكن الجمع، يرجح (ترجع) بما ذكرناه من المرجحات.
واعلم أن الدخل فيما ذكره في المختلف واضح بعد التأمل فيه، وإن ما ذكره لاثبات التمام في الأولى: باثبات أن الاعتبار بوقت الوجوب، منقوض عليه في الثانية.
وأنه قال في المنتهى: إن ما ذكرناه من وجوب القصر هو مذهب السيد في الأولى في المصباح والمفيد وبن إدريس والشيخ في التهذيب، وأنه قال في الاستبصار يصلى أربعا.
وما أجد أنا فرقا بينهما، بل ظاهرهما التفصيل بالتمام والقصر على تقدير السعة و الضيق فيهما، مع احتمال استحباب التمام في الأول، وما عرفت ما نقله عنهما وهو أعرف والثالثة (3) متفرعة عليهما على ما مر: من أنها تقضي كما فاتت: فقول الشارح في المتن بأن هذا أجود، يعني القضاء تماما غير واضح، بعد قوله في الأولتين (وفي الباب أخبار أخر صحيحة مختلفة، والمسألة من أشكل الأبواب) مع أن للمحقق