جلس بقدر التشهد، لم تبطل صلاته، فلا ينبغي الحكم هنا بالإعادة لا مطلقا ولا في الوقت، لو صلى أربعا ناسيا على اطلاقه، بل يقيد بعدم الجلوس بالمقدار المقرر، مع أن الظاهر هنا أعم، بل مع التشهد أيضا في الرواية والعبارة.
ويمكن أن يقال: المراد هنا أن يفعل ذلك من أول الأمر، أو في الأثناء يقصد أن صلاته التمام دون القصر، فكأنه يقلب ما عليه في نفس الأمر بغيره غلطا ونسيانا، و ذلك غير الذي يصلي ويعتقد بقاء شئ مما عليه في نفس الأمر وغلط في ذلك، دون ما عليه في نفس الأمر وفعل ما عليه في الواقع وزاد عليه، وقد مر مثله قبيله.
أو تخرج هذه الصورة من تلك القاعدة للنص، فيبقى الباقي على عمومه، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، إذ لا يلزم من التخلف في المفروض استثناء غير الرباعية من الثلاثية والثنائية، ولا التخصيص بصلاة الحضر لا مطلقا، ولا في الرباعية، إذ قد يقال بالصحة هنا أيضا لزيادة ركعة أو ركعتين أيضا مع اعتقاد كون صلاته قصرا، ولكن نسي وفعلها بتمامها، بشرط جلوسه بعد فرضه بمقدار التشهد.
فقول الشارح ولا سبيل إلى التخلص من ذلك إلا بأحد أمور: إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص ولا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية، فلا يتحقق المعارضة هنا، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك، ولا يتعدى إلى الأزيد كما عداه بعض الأصحاب، أو القول بأن ذلك في غير المسافر، جمعا بين الأخبار: لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل: وفي الحقيقة: اتفاق الأصحاب هنا على الإعادة في الوقت، يؤيد ما عليه الأكثر هناك من البطلان مطلقا محل التأمل: لما عرفت من عدم الحصر، وأيضا معلوم أن ما هنا لا يقتضي إلغاء الحكم السابق مطلقا ولا القول باختصاصه عقيب الرابعة، لعدم المعارضة في الثلاثية والثنائية، ولا اختصاص القول بزيادة الركعة مع عدم ظهوره،