____________________
التأويل، بقطع النظر عن مجاورته صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه.
وقال الشيخ: إذا ثبت الاستحباب في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد، يكون الحكم كذلك في الكوفة، لعدم القائل بالفرق وهو مذهب المصنف في المنتهى وجماعة.
ويحتمل إرادة المسجد من مكة والمدينة والكوفة، لأنه جزء، مع عدم العموم صريحا في كل جزء منها، وإذا كان التمام في جزء، صح أنها تمام في مكة مثلا مؤيدا بالاستصحاب، ولعل النظر إلى الدليل، الأول أقرب.
وأما حرم الحسين عليه السلام: فالظاهر أنه ليس بمعلوم اطلاقه على غير الحائر، وهو ما دار عليه سور المشهد والحضرة، وعلى ما نقل من معنى اللغة، وهو الموضع الذي يقف الماء، وكان في ذلك الموضع على ما نقل وقوف الماء الذي أجري عليه بعض الخوارج للتخريب ونقل في المنتهى عن المفيد: إن الشهداء كلهم في الحائر إلا العباس (ع): وهو يدل على عدم دخول ساير البلد في الحائر، لا سور البلد، ويؤيده ما في البعض، عند قبر الحسين عليه السلام (1) ولو ثبت عدم القائل بالفرق هنا أيضا، يكون هنا أيضا، المراد البلد: مع أن ذلك البلد غير معلوم كما هو المشهور. الظاهر أن المراد بالبلد، ما كان في ذلك الزمان.
والأفضل والأحوط، هو التمام عند القبر ومسجد الكوفة في الجملة، لأن ظاهر عبارة السيد وابن الجنيد وجوب التمام، وإن قيل إن مرادهما الاستحباب، فإنه غير ظاهر: قال في المختلف، المشهور استحباب الاتمام، إلى قوله، وقال السيد المرتضى في الجمل لا يقصر إلى قوله، وهذه تعطي منع التقصير، وكذا عبارة ابن الجنيد، فإنه قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد.
على أن في أكثر الروايات الأمر بالاتمام، وليس خلاف ابن بابويه في الحائر والكوفة صريحا، والروايات المعارضة ليست بظاهرة فيهما.
وقال الشيخ: إذا ثبت الاستحباب في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد، يكون الحكم كذلك في الكوفة، لعدم القائل بالفرق وهو مذهب المصنف في المنتهى وجماعة.
ويحتمل إرادة المسجد من مكة والمدينة والكوفة، لأنه جزء، مع عدم العموم صريحا في كل جزء منها، وإذا كان التمام في جزء، صح أنها تمام في مكة مثلا مؤيدا بالاستصحاب، ولعل النظر إلى الدليل، الأول أقرب.
وأما حرم الحسين عليه السلام: فالظاهر أنه ليس بمعلوم اطلاقه على غير الحائر، وهو ما دار عليه سور المشهد والحضرة، وعلى ما نقل من معنى اللغة، وهو الموضع الذي يقف الماء، وكان في ذلك الموضع على ما نقل وقوف الماء الذي أجري عليه بعض الخوارج للتخريب ونقل في المنتهى عن المفيد: إن الشهداء كلهم في الحائر إلا العباس (ع): وهو يدل على عدم دخول ساير البلد في الحائر، لا سور البلد، ويؤيده ما في البعض، عند قبر الحسين عليه السلام (1) ولو ثبت عدم القائل بالفرق هنا أيضا، يكون هنا أيضا، المراد البلد: مع أن ذلك البلد غير معلوم كما هو المشهور. الظاهر أن المراد بالبلد، ما كان في ذلك الزمان.
والأفضل والأحوط، هو التمام عند القبر ومسجد الكوفة في الجملة، لأن ظاهر عبارة السيد وابن الجنيد وجوب التمام، وإن قيل إن مرادهما الاستحباب، فإنه غير ظاهر: قال في المختلف، المشهور استحباب الاتمام، إلى قوله، وقال السيد المرتضى في الجمل لا يقصر إلى قوله، وهذه تعطي منع التقصير، وكذا عبارة ابن الجنيد، فإنه قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد.
على أن في أكثر الروايات الأمر بالاتمام، وليس خلاف ابن بابويه في الحائر والكوفة صريحا، والروايات المعارضة ليست بظاهرة فيهما.