واحد من الأصحاب رسالة منفردة، من أراد الاطلاع على الحال فليقف عليها، غير أنا نقول هنا الخ.
نقول نحن أيضا قد كتبنا ما وصل إليه فهمنا على تلك الرسالة من تحقيق الحال فليرجع إليه من أراد التذكر.
غير أنا نقول هنا أيضا المسافر المقصر الناوي للإقامة عشرا، وكذا من مضى عليه ثلاثون مترددا، إذا خرج إلى موضع، فإن لم يكن بذلك خارجا عن اسم الإقامة عن تلك البلد، يبقى على حكمه الأول، ويمكن توافقه مع قولهم، بالوصول إلى قبل محل الترخص، وعدمه، فتأمل، فهذا يدل على اعتبار قصد عدم الخروج إلى مثل ذلك المكان في تحقق الإقامة، وتحقق الثلاثين فلا يلفق، وقد مرت إليه الإشارة فتذكر.
وإن خرج: ولعله لم يتحقق بدون الوصول إلى محل الترخص: فإن لم يكن أتم صلاة فريضة، فهو مقصر مطلقا، لأنه مسافر لم يتحقق سبب الاتمام، لأن ذلك هنا ليس إلا النية، وهي وحدها لم تنفع ما لم يتم وقد مر: إن من بدى عن الإقامة يقصر، وهو مطلق، وقد حققنا عدم توقفه على شئ، مثل قصد مسافة بعد ذلك.
وإن أتم فريضة ونوى بعده الخروج، ولم يقصد العود وإقامة مستأنفة، فإن قصد مسافة، فلا شك في التقصير بعد الوصول إلى محله، إلى أن ينتهي السفر بما عرفت الانتهاء به. وإن لم يقصد مسافة بل أقل، فمع نيته الإقامة هناك، لا شك في وجوب الاتمام، وأما مع عدمها فيكون قاصدا للرجوع مع عدم الإقامة المستأنفة، أو مترددا، أو ذاهلا، وإلا فننقل الكلام إلى ذلك الموضع، فنقول مثل ما قلناه أولا.
فالظاهر حينئذ وجوب الاتمام مطلقا، لأنه صادق عليه: إنه نوى الإقامة وصلى تماما، فصار يتم مثل من يكون في بلده، ولا ينقطع ذلك بمجرد الخروج إلى محل الترخص، إلا أن يكون في نفسه السفر إلى بلد يكون مسافة بعد العود وقبل الإقامة، بأن يكون مسافرا عن بلد الإقامة مسافة، بحيث يدخل فيه محل الترخص، أو يكون بالخروج عنه قاصدا ذلك البلد، بحيث يقال: إنه مسافر إلى ذلك البلد، إلا