مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٠
وناسيا يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا لا يعيد مطلقا.
____________________
صلى وهو مسافر فأتم الصلاة؟ قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا (1) محمولة على الناسي لعدم الإعادة على الجاهل مطلقا، والإعادة على العامد كذلك لما مر.
وللتصريح بهذا الحكم للناسي في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات؟ قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه (2) لأن الظاهر أنه إنما فعل ذلك في الظهرين، فلا يخرج وقتهما إلا ما يمضي اليوم، وحمل الشيخ رواية أبي بصير في الكتابين على استحباب الإعادة بعد خروج الوقت، حتى لا ينافي رواية عيص، وليس بواضح. وهما دليلا.
قوله: (وناسيا الخ) فقد ظهر عدم الإعادة على الجاهل مطلقا لصحيحتهما، فقول أبي الصلاح وابن الجنيد بالإعادة عليه أيضا، نظرا إلى رواية عيص في الوقت غير واضح، ويؤيده (الناس في سعة مما لا يعلمون (3)) وكون ما فعله واجبا عليه في نظره ومأمورا به، فيكون معذورا، وللشريعة السمحة، وعدم الإعادة على الناسي مع خروج الوقت، فقول الشيخ في المبسوط: بوجوب الإعادة عليه مطلقا غير واضح، ويؤيده (رفع) وفعله ما هو مأمور به، فيجزي، وللشريعة السهلة.
وأما الإعادة في الوقت: فللرواية، وإمكان ادراك المطلوب في الوقت: فتقيد صحيحة عبيد الله الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر؟ قال: أعد (4) بالعامد العالم، وهو بعيد في شأن عبيد الله

(١) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث: ١ (٢) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث: ٢ (٣) جامع أحاديث الشيعة باب (٨) من المقدمات حديث: ٦ ولفظ الحديث (عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الناس في سعة ما لم يعلموا) (٤) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست