____________________
ذكره الله تعالى ذكره، في كتابه، قالا: قلنا له: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قد قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (1) والصلاة كلها في السفر. الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات، وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب (2) وهي مسيرة يوم من المدينة، يكون إليها بريد أن أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سنة، و قد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما صاموا حين أفطر العصاة، قال: فهم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا (3).
وفيها أحكام كثيرة: مثل كون أفعل للوجوب، لفهم زرارة ومحمد وهما من أهل اللسان، مع تقريره عليه السلام لهم، ومعذورية الجاهل، وحتمية القصر، والسعي، وغيرها، فافهم.
وفي الآية أيضا دلالة على القصر في ثمانية فراسخ، إذ يصدق على المسافر ثمانية فراسخ، إنه ضارب في الأرض، وإنه مسافر.
وإنما الخلاف في أن المقدار المذكور: هل هو حد مسافة القصر، أو يوجد فيما دونها أيضا إذا كان أربع فراسخ. وأكثر المتأخرين على أن الموجب هو الثمانية وبياض يوم، أو الأربع أيضا على تقدير قصد الرجوع ليومه، ولا يجوز في غيرهما، وهو مذهب السيد وابن إدريس، ونقل في المختلف عن الشيخ التخيير مع عدم قصد الرجوع في قصر الصلاة فقط، وعن المفيد رحمه الله حينئذ التخيير فيها وفي الصوم أيضا، وعن
وفيها أحكام كثيرة: مثل كون أفعل للوجوب، لفهم زرارة ومحمد وهما من أهل اللسان، مع تقريره عليه السلام لهم، ومعذورية الجاهل، وحتمية القصر، والسعي، وغيرها، فافهم.
وفي الآية أيضا دلالة على القصر في ثمانية فراسخ، إذ يصدق على المسافر ثمانية فراسخ، إنه ضارب في الأرض، وإنه مسافر.
وإنما الخلاف في أن المقدار المذكور: هل هو حد مسافة القصر، أو يوجد فيما دونها أيضا إذا كان أربع فراسخ. وأكثر المتأخرين على أن الموجب هو الثمانية وبياض يوم، أو الأربع أيضا على تقدير قصد الرجوع ليومه، ولا يجوز في غيرهما، وهو مذهب السيد وابن إدريس، ونقل في المختلف عن الشيخ التخيير مع عدم قصد الرجوع في قصر الصلاة فقط، وعن المفيد رحمه الله حينئذ التخيير فيها وفي الصوم أيضا، وعن