____________________
مخالفة الاجماع ما لم يكن قطعيا لم يقدح، فإنه يجوز مخالفة الاجماع المنقول بخبر واحد، لدليل أقوى منه، كالخبر فإن نقله الاجماع ليس بأقوى من نقله خبرا عنه صلى الله عليه وآله، أو عن الأئمة عليهم السلام مشافهة، بل الأمر بالعكس فافهم، فإن الناس يغلطون فيه كثيرا بمجرد سماعهم أنه لا يجوز خلاف الاجماع، ولا يحتاج إلى القيد لأن الكلام في المجتهد العدل، وهو ما دام كذلك لم يفعل ذلك، كما قال المصنف في المنتهى، الصلاة خلف المخالف في الفروع من المجتهدين جايزة، لأنه إنما صار إلى ما اعتقده من الحكم لدليل عنده، وذلك هو المأخوذ عليه، فلم يكن بذلك فاسقا فهو يشبه المصيب أما لو كان ترك شيئا في الصلاة يعتقده المأموم واجبا، كالجهر أو الاخفات مثلا، لأجل شبهة أو دليل، فالأقرب أنه لا يجوز له أن يأتم به، لارتكابه ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة، فكان كما لو خالفه في القبلة، حالة الاجتهاد، ولو فعل الإمام ما يعتقد تحريمه من المختلف فيه، فإن كان يترك شرطا للصلاة، أو واجبا فيها، فصلاته فاسدة، وصلاة المؤتم به كذلك، وإن اعتقد خطأه في الاعتقاد، لأنه ترك واجبا بالنسبة إليه، وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة، كاستباحة الوطي بلفظ التحليل مثلا، فإن كان صغيرة لم يخرج بذلك عن العدالة ما لم يداوم الفعل، وإن كان كبيرة كان فاسقا، ولو كان عاميا فاستفتى المجتهد وأخطاء المجتهد في اجتهاده، لم يخرج العامي عن العدالة وجازت الصلاة خلفه، إذ فرضه سؤال العلماء وقد امتثل (1) وفي قوله (ما لم يداوم) دلالة على عدم الاصرار إلا بتكرر الفعل، فلا يحصل بمجرد الفعل مع قصد العود، وفيه تأمل، وأيضا ظاهر الكلام، إن مجرد فعل الإمام ما يعتقده المأموم واجبا يكفي لصحة الاقتداء به ولو كان بنية الندب كما هو معتقده، وإن ذلك غير بعيد خصوصا في السلام، والشارح حكم بالبطلان حينئذ أيضا.