____________________
وللشهرة، حتى أن الظاهر أن ليس المخالف فيه إلا السيد.
ويؤيده أيضا عدم الإعادة في الجنب والمحدث وفاقد بعض الشرايط الأخر، مع موافقة السيد فيهما على ما صرح به في المنتهى، للأخبار الصحيحة، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر، فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ فقال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه، و أن أعلمهم إن كان على غير طهر (1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال (ع): لا إعادة عليهم تمت صلاتهم، وعله هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (2) وموثقة عبد الله بن بكير، قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب، وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس (3) وكونها موثقة، لعبد الله، مع أنه قد ادعى فيه الاجماع.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد (4) وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة؟ فقال: ليس عليهم إعادة شئ (5) وحسنته في الكافي عنه عليه السلام أيضا في الأعمى يؤم القوم وهو على غير
ويؤيده أيضا عدم الإعادة في الجنب والمحدث وفاقد بعض الشرايط الأخر، مع موافقة السيد فيهما على ما صرح به في المنتهى، للأخبار الصحيحة، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر، فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ فقال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه، و أن أعلمهم إن كان على غير طهر (1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال (ع): لا إعادة عليهم تمت صلاتهم، وعله هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (2) وموثقة عبد الله بن بكير، قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب، وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس (3) وكونها موثقة، لعبد الله، مع أنه قد ادعى فيه الاجماع.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد (4) وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة؟ فقال: ليس عليهم إعادة شئ (5) وحسنته في الكافي عنه عليه السلام أيضا في الأعمى يؤم القوم وهو على غير