____________________
والظاهر جواز استنابة المسبوق، وإن كان الولي غيره، لما روى (في الحسن) عن سليمان بن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه (1).
والظاهر أنه ليس للتحريم، بل للكراهة، لصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال: يتم الصلاة القوم، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، فكأن الذي أومأ إليهم بيده، التسليم، وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه (2) وهذه أصح وأدل، فالجمع بالكراهة والأولى، جيد.
لعل فيها دلالة ما، بقي، على عدم وجوب السلام.
ورواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان؟ قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته (3) وهذه تدل أيضا على جواز استنابة شخص الآخر في التسليم.
ويمكن أيضا أن يتموا جالسين حتى يفرغ الإمام ويسلم بهم كما في صلاة الخوف قاله في المنتهى، وقد عرفت مما مر دليل الاستخلاف.
ويدل عليه أيضا رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة. (4)
والظاهر أنه ليس للتحريم، بل للكراهة، لصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال: يتم الصلاة القوم، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، فكأن الذي أومأ إليهم بيده، التسليم، وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه (2) وهذه أصح وأدل، فالجمع بالكراهة والأولى، جيد.
لعل فيها دلالة ما، بقي، على عدم وجوب السلام.
ورواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان؟ قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته (3) وهذه تدل أيضا على جواز استنابة شخص الآخر في التسليم.
ويمكن أيضا أن يتموا جالسين حتى يفرغ الإمام ويسلم بهم كما في صلاة الخوف قاله في المنتهى، وقد عرفت مما مر دليل الاستخلاف.
ويدل عليه أيضا رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة. (4)