____________________
وقوله: (سلمنا، لكن يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهر وذكرها في وقت أخرى، فيجب عليه حينئذ قضائها، للأمر به في الحديث (1) و متى ثبت هذا الفرد ثبت غيره، لعدم القائل بالفرق):
لأنه معلوم أن مقصود السائل إن الخبر يدل على أن المراد أن سبب الفوت هو النسيان كما هو الظاهر من الخبر، ومعلوم أن الخبر لا يدل على كل من نسي صلاة وذكرها وإن لم يكن فاتته، أو يكون فائتة بغير سبب النسيان أيضا، فإن النسيان ليس سببا للقضاء مع عدم الفوت، وهو ظاهر، وإن لم يكن ظاهرا فقد منعه من قبل.
وكذا قوله: (سلمنا، لكن الخبر يتناول الناسي والنائم وغيرهما، فيعود الذكر إلى من يمكن تعلقه به وذلك لا يوجب التخصيص به).
لأنا نقول: ليس الخبر إلا فيمن يمكن فيه الذكر على الظاهر، مع أنه لا ينبغي له قول: (لا نسلم وسلمنا) لأنه مستدل والمعترض مانع على الظاهر.
وأبعد من ذلك كله استدلاله بقوله عليه السلام من نسي أو صلى بغير طهور الخ (2) قال (ووجه الدلالة قوله عليه السلام: صلاها بغير طهور، فإنه يشمل باطلاقه القادر على تحصيل الطهور، والعاجز عنه، ومتى وجب القضاء على تارك الطهور مع كونه قد صلى فوجوبه عليه لو لم يصل بطريق أولى).
لأن الظاهر من الخبران لا يكون المطهر معدوما على ما هو المتبادر من أمثاله.
وأن المكلف قصر وصلى بغير طهارة عمدا، أو سها ذلك وأن يكون سبب البطلان من المصلى حيث صلاها بغير طهور، وأن ليس له سبب إلا الصلاة بغير طهور، ومعلوم أنه ليس كذلك في صورة عدم المطهر، وأن لا صلاة هنا صلى أو لم يصل، وإنما سبب الفوت، عدم المطهر، لا الصلاة بغير طهارة وإن صلى.
لأنه معلوم أن مقصود السائل إن الخبر يدل على أن المراد أن سبب الفوت هو النسيان كما هو الظاهر من الخبر، ومعلوم أن الخبر لا يدل على كل من نسي صلاة وذكرها وإن لم يكن فاتته، أو يكون فائتة بغير سبب النسيان أيضا، فإن النسيان ليس سببا للقضاء مع عدم الفوت، وهو ظاهر، وإن لم يكن ظاهرا فقد منعه من قبل.
وكذا قوله: (سلمنا، لكن الخبر يتناول الناسي والنائم وغيرهما، فيعود الذكر إلى من يمكن تعلقه به وذلك لا يوجب التخصيص به).
لأنا نقول: ليس الخبر إلا فيمن يمكن فيه الذكر على الظاهر، مع أنه لا ينبغي له قول: (لا نسلم وسلمنا) لأنه مستدل والمعترض مانع على الظاهر.
وأبعد من ذلك كله استدلاله بقوله عليه السلام من نسي أو صلى بغير طهور الخ (2) قال (ووجه الدلالة قوله عليه السلام: صلاها بغير طهور، فإنه يشمل باطلاقه القادر على تحصيل الطهور، والعاجز عنه، ومتى وجب القضاء على تارك الطهور مع كونه قد صلى فوجوبه عليه لو لم يصل بطريق أولى).
لأن الظاهر من الخبران لا يكون المطهر معدوما على ما هو المتبادر من أمثاله.
وأن المكلف قصر وصلى بغير طهارة عمدا، أو سها ذلك وأن يكون سبب البطلان من المصلى حيث صلاها بغير طهور، وأن ليس له سبب إلا الصلاة بغير طهور، ومعلوم أنه ليس كذلك في صورة عدم المطهر، وأن لا صلاة هنا صلى أو لم يصل، وإنما سبب الفوت، عدم المطهر، لا الصلاة بغير طهارة وإن صلى.