مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤

____________________
عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة، ثم ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهر، ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (1) وفيها دلالة على سقوط الأذان عن غير الأولى، وعلى السعة في الجملة.
وقال في المنتهى: ويقضي السكران، ولا نعلم فيه خلافا، واستدل عليه أيضا بقضاء النائم بالطريق الأولى، وكذا من شرب دواء مرقدا، بخلاف من أكل غذاء مؤذيا فأدى إلى الاغماء، فإنه لا يقضي.
ودليل قضاء المرتد: هو الاجماع: ويمكن أن يستدل عليه وعلى قضاء كل من لم يصل فريضة بما نقل عنه صلى الله عليه وآله، من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته كذا في كنز العرفان (2) وغيره، وفي المنتهى، إذا ذكرها، فلا يدل على الأحكام الآتية.
الظاهر المتبادر من الفريضة هو جنسها، لا الفريضة على من فاتته، بل المراد على الظاهر: الصلاة المقررة من الشارع على الناس على وجه الوجوب والفرض، فيشمل جميع الفرائض، وجميع التاركين، ويخرج بالدليل من يخرج، ويبقى الباقي تحته.
ويدل على الترتيب ومراعاة القصر والاتمام وغير ذلك من الأحكام المعتبرة:
إلا أن سندها غير ظاهر، بل ما رأيتها في الأصول، ورايتها في الاستدلال في الفروع بغير اسناد، لعلها ثابتة بحيث لا يحتاج إلى التصحيح عندهم.
ويمكن أيضا أن يستدل على ذلك بما في رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، إلى قوله، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري (3) الخبر (4).

(1) الوسائل باب (1) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 3 (2) كنز العرفان صفحة (163) ج 1 في تفسير قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه الخ (3) طه: ى (14) وصدرها: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
(4) الوسائل باب (62) من أبواب المواقيت قطعة من حديث: 2
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست