____________________
عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة، ثم ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهر، ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (1) وفيها دلالة على سقوط الأذان عن غير الأولى، وعلى السعة في الجملة.
وقال في المنتهى: ويقضي السكران، ولا نعلم فيه خلافا، واستدل عليه أيضا بقضاء النائم بالطريق الأولى، وكذا من شرب دواء مرقدا، بخلاف من أكل غذاء مؤذيا فأدى إلى الاغماء، فإنه لا يقضي.
ودليل قضاء المرتد: هو الاجماع: ويمكن أن يستدل عليه وعلى قضاء كل من لم يصل فريضة بما نقل عنه صلى الله عليه وآله، من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته كذا في كنز العرفان (2) وغيره، وفي المنتهى، إذا ذكرها، فلا يدل على الأحكام الآتية.
الظاهر المتبادر من الفريضة هو جنسها، لا الفريضة على من فاتته، بل المراد على الظاهر: الصلاة المقررة من الشارع على الناس على وجه الوجوب والفرض، فيشمل جميع الفرائض، وجميع التاركين، ويخرج بالدليل من يخرج، ويبقى الباقي تحته.
ويدل على الترتيب ومراعاة القصر والاتمام وغير ذلك من الأحكام المعتبرة:
إلا أن سندها غير ظاهر، بل ما رأيتها في الأصول، ورايتها في الاستدلال في الفروع بغير اسناد، لعلها ثابتة بحيث لا يحتاج إلى التصحيح عندهم.
ويمكن أيضا أن يستدل على ذلك بما في رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، إلى قوله، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري (3) الخبر (4).
وقال في المنتهى: ويقضي السكران، ولا نعلم فيه خلافا، واستدل عليه أيضا بقضاء النائم بالطريق الأولى، وكذا من شرب دواء مرقدا، بخلاف من أكل غذاء مؤذيا فأدى إلى الاغماء، فإنه لا يقضي.
ودليل قضاء المرتد: هو الاجماع: ويمكن أن يستدل عليه وعلى قضاء كل من لم يصل فريضة بما نقل عنه صلى الله عليه وآله، من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته كذا في كنز العرفان (2) وغيره، وفي المنتهى، إذا ذكرها، فلا يدل على الأحكام الآتية.
الظاهر المتبادر من الفريضة هو جنسها، لا الفريضة على من فاتته، بل المراد على الظاهر: الصلاة المقررة من الشارع على الناس على وجه الوجوب والفرض، فيشمل جميع الفرائض، وجميع التاركين، ويخرج بالدليل من يخرج، ويبقى الباقي تحته.
ويدل على الترتيب ومراعاة القصر والاتمام وغير ذلك من الأحكام المعتبرة:
إلا أن سندها غير ظاهر، بل ما رأيتها في الأصول، ورايتها في الاستدلال في الفروع بغير اسناد، لعلها ثابتة بحيث لا يحتاج إلى التصحيح عندهم.
ويمكن أيضا أن يستدل على ذلك بما في رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، إلى قوله، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري (3) الخبر (4).