ولأن الظاهر من الأمر بالاحتياط مع التعليل: بأنه إن كانت ناقصة فهو تمامها وإلا فنافلة عموم الحكم، سواء كان ذكر في الأثناء أو بعده، بل القبل أيضا، إلا أنه خرج بدليل العقل: إن المراد به مع الشك وقد زال، وكأنه اجماعي أيضا، وحينئذ يفعل ما مر في نقصان الركعة.
ويحتمل القطع والاتيان بمقتضى النقصان، ويكون تلك الزيادة مغتفرة للأمر بها، وإن كانت ركعة وما فوقها، فلا تبطل إن لم يكن فعل منافيا مبطلا غير الاحتياط كما مر، فيبطله.
ولأن هذه لا تسمى زيادة ركعة أو ركن في الصلاة، بل صلاة أخرى فعلت حينئذ بأمر الشارع بعد الخروج من الأولى، لا تمامها إلا أنه قد تبين عدم كونها من تمامها مع الخروج عنها، فالبطلان مطلقا بعيد.
ولعل الأول أولى لما مر: ويحتمل كون الإعادة مع ذلك أحوط، قاله في الشرح أيضا مع السجود. هذا فيما إذا توافقا، وأما إذا لم يتوافقا كما لو ذكر أنها الثنتان وهو في أثناء الركعتين جالسا قبل فعل الركعتين قائما، أو ذكر أنها الثلاث بعد الشروع في الركعتين قائما، فالظاهر هنا القطع والاتيان بمقتضى الذكر من النقصان، لأن الظاهر المتبادر من الرواية: إن الأمر بهما قائما لاحتمال الركعتين وبهما جالسا لاحتمال الثلاث، وإلا لأمكن الاكتفاء بالركعتين قائما أو بركعة قائما مع الثنتين جالسا، أو ثلاثا قائما بتسليمتين، فلا تجزي إحداهما عن الأخرى ولا يصير بدلها، والزيادة مغتفرة لما مر، فلا تبطل إلا مع المبطل المتقدم، وإن هو محتمل أيضا كما في السابق.
ويحتمل الصحة وعدم الالتفات إلى النقص خصوصا في الصورة الثانية، مع ذكره النقصان قبل الشروع في ركوع الركعة الثانية من ركعتين قائما، للموافقة في