____________________
نسخة أخرى وهو الصحيح، فالظاهر أن ما ذكره المصنف هو الصحيح، إلا أنه مجمل، فإن معنى قوله (وإلا) أن لم يكن أربعا، فإن كانت ثلاثا، فالثنتان جالسا تمام الأربع، والركعتان قائما نافلة، وإن كانت ثنتين فبالعكس.
وبالجملة هذه الرواية لا تخلو عن شئ سندا، للارسال، وإن كان عن ابن أبي عمير ومتنا، للاختلاف والاجمال. ودلالة على المطلوب، فإنه ينبغي أن يقول: يكمل ما فيه فيتشهد ويسلم، ثم يقوم فيصلي الحديث، وكأن ذلك محذوف بناء على الظهور.
ولعله لا خلاف فيها (فيه خ) إلا ما نقل في المختلف عن ابني بابويه وابن الجنيد في الاحتياط، فإنهم قالوا: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (1) ولعل العمل بالرواية المعمولة المنجبرة بالشهرة العظيمة أولى.
ونقل في الشرح عن الذكرى: إن قولهم قوي، من حيث الاعتبار، إلى قوله إن النقل والأخبار تدفعه.
وما أجد له قوة أصلا، فإنه مستلزم للزيادات، وتغيير لصورة البدل، وتلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وجالسا، وثنتين وواحدة مع عدم تعارف ذلك.
نعم القول بالثلاث قائما بتسليمتين، مقتضى الاعتبار، إلا أن الخبر وكلام أكثر الأصحاب يمنعه، ولا دلالة فيهما عليه بمفهوم الموافقة، لعدم العلة، فلا ينبغي الخروج عن ظاهرهما، مع أنه لا مستند للحكم إلا ذلك الخبر.
وقال الشارح: وقول المصنف هنا أعدل (2) وما فهمته.
وأيضا أنه قد تشعر عبارة المفيد والسيد، على وجوب تقديم ركعتين قائما على
وبالجملة هذه الرواية لا تخلو عن شئ سندا، للارسال، وإن كان عن ابن أبي عمير ومتنا، للاختلاف والاجمال. ودلالة على المطلوب، فإنه ينبغي أن يقول: يكمل ما فيه فيتشهد ويسلم، ثم يقوم فيصلي الحديث، وكأن ذلك محذوف بناء على الظهور.
ولعله لا خلاف فيها (فيه خ) إلا ما نقل في المختلف عن ابني بابويه وابن الجنيد في الاحتياط، فإنهم قالوا: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (1) ولعل العمل بالرواية المعمولة المنجبرة بالشهرة العظيمة أولى.
ونقل في الشرح عن الذكرى: إن قولهم قوي، من حيث الاعتبار، إلى قوله إن النقل والأخبار تدفعه.
وما أجد له قوة أصلا، فإنه مستلزم للزيادات، وتغيير لصورة البدل، وتلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وجالسا، وثنتين وواحدة مع عدم تعارف ذلك.
نعم القول بالثلاث قائما بتسليمتين، مقتضى الاعتبار، إلا أن الخبر وكلام أكثر الأصحاب يمنعه، ولا دلالة فيهما عليه بمفهوم الموافقة، لعدم العلة، فلا ينبغي الخروج عن ظاهرهما، مع أنه لا مستند للحكم إلا ذلك الخبر.
وقال الشارح: وقول المصنف هنا أعدل (2) وما فهمته.
وأيضا أنه قد تشعر عبارة المفيد والسيد، على وجوب تقديم ركعتين قائما على