____________________
مع الظن بعدمه أيضا، دون احتمال الزيادة.
ويمكن حملها على الاستحباب، وينبغي عدم الترك، وعلى كون ركعتي الاحتياط جالسا أيضا فهو الأحوط كما مر.
ومما يدل على الاحتياط مع الظن رواية محمد بن مسلم (أظن صحتها) قال:
إنما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه: قال: يقوم فيتم، ثم يجلس فيتشهد و يسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين و تشهد وسلم، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم (1) وفيها أحكام أخر إلا أنها مقطوعة بمحمد، ولعله عن الإمام كما قيل في غيره، فتأمل.
وأما ما رواه في الصحيح والحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين و أربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه. و لا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (2) ففيها دلالة على البناء على الأقل مطلقا: والعجب أن المصنف في المنتهى و الشيخ في التهذيب ذكراها في سياق الأدلة على الحكم المشهور، في الصورة الثالثة،
ويمكن حملها على الاستحباب، وينبغي عدم الترك، وعلى كون ركعتي الاحتياط جالسا أيضا فهو الأحوط كما مر.
ومما يدل على الاحتياط مع الظن رواية محمد بن مسلم (أظن صحتها) قال:
إنما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه: قال: يقوم فيتم، ثم يجلس فيتشهد و يسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين و تشهد وسلم، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم (1) وفيها أحكام أخر إلا أنها مقطوعة بمحمد، ولعله عن الإمام كما قيل في غيره، فتأمل.
وأما ما رواه في الصحيح والحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين و أربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه. و لا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (2) ففيها دلالة على البناء على الأقل مطلقا: والعجب أن المصنف في المنتهى و الشيخ في التهذيب ذكراها في سياق الأدلة على الحكم المشهور، في الصورة الثالثة،