ويتعلق بهذا الباب مسائل الأولى: إذا حصل للمبيع نماء، كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة، كان ذلك للمشتري. فإن تلف الأصل، سقط الثمن عن المشتري، وله النماء. ولو تلف النماء من غير تفريط، لم يلزم البائع دركه.
____________________
قبل القبض لا ينافي ذلك، لأن الاعتبار بهما قبض وزيادة. وحينئذ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل، عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر. وبتوقف البيع ثانيا على الكيل أو الوزن أمكن، إن لم يكن إحداث قول (ثالث) (1). وهذه المسألة من المهمات، وما تعم بها البلوى في كثير من أبواب الفقه، كالرهن والهبة والوصية وغيرها، فلذلك خرجنا فيها عن موضع التعليق. وبقي فيها مباحث أخر مهمة.
قوله: " وكذا إن نقصت قيمته - إلى قوله - وفي الأرش تردد ".
موضع التردد ما لو كان التعيب من قبل الله تعالى. ومنشؤه من تعيبه على ملك المشتري لا من قبل أحد، ومن أنه مضمون على البائع بأجمعه، فضمان أجزائه أولى.
والأقوى أن له الأرش إن لم يفسخ. ولو كان التعيب من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع على المتلف بالأرش وبين فسخ العقد. فإن فسخ رجع البائع على الأجنبي بالأرش.
قوله: " إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كان ذلك للمشتري ".
لأن التلف إنما يبطل البيع من حينه، فيكون النماء السابق وما في حكمه كلقطة العبد التي يمكن تملكها ولو بعد التعريف للمشتري. ويكون هذا النماء في يد البائع أمانة، اقتصارا فيما خالف الأصل - وهو ضمان مال الغير مع عدم العدوان - على ما والتحقيق هنا أن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل
قوله: " وكذا إن نقصت قيمته - إلى قوله - وفي الأرش تردد ".
موضع التردد ما لو كان التعيب من قبل الله تعالى. ومنشؤه من تعيبه على ملك المشتري لا من قبل أحد، ومن أنه مضمون على البائع بأجمعه، فضمان أجزائه أولى.
والأقوى أن له الأرش إن لم يفسخ. ولو كان التعيب من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع على المتلف بالأرش وبين فسخ العقد. فإن فسخ رجع البائع على الأجنبي بالأرش.
قوله: " إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كان ذلك للمشتري ".
لأن التلف إنما يبطل البيع من حينه، فيكون النماء السابق وما في حكمه كلقطة العبد التي يمكن تملكها ولو بعد التعريف للمشتري. ويكون هذا النماء في يد البائع أمانة، اقتصارا فيما خالف الأصل - وهو ضمان مال الغير مع عدم العدوان - على ما والتحقيق هنا أن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل