وأما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين وهو البلوغ، والعقل، والاختيار.
____________________
فإن القبول مبني على الايجاب لأنه رضا به فلا بد من تأخره. وتجويز التقديم في النكاح لمصلحة استحياء المرأة. والأقوى الأول.
وموضع الخلاف ما لو كان القبول بلفظ ابتعت أو شريت أو اشتريت أو تملكت منك كذا بكذا، بحيث يشتمل على ما كان يشتمل عليه الايجاب، أما لو اقتصر على القبول، أو قال: قبلت، وإن أضاف إليه باقي الأركان لم يكف بغير اشكال. وحينئذ فلا فرق بين الايجاب والقبول، وإنما كل منهما أحد شقي العقد. وفي الحقيقة هذه الألفاظ المتقدمة المعدة قبولا قائمة مقامه لا نفسه، وإنما القبول على الحقيقة " قبلت " وهو مما لا يصح الابتداء به.
قوله: " ولو قبض المشتري... الخ ".
لا اشكال في ضمانه إذا كان جاهلا بالفساد، لأنه أقدم على أن يكون مضمونا عليه، فيحكم عليه به، وإن تلف بغير تفريط، ولقوله صلى الله عليه وآله:
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1). ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
ولا فرق - مع جهله - بين كون البايع عالما بالفساد أو جاهلا، مع احتمال عدم الضمان لو علم، لتسليطه على إتلافه، مع علمه بكونه باقيا على ملكه. وكذا لو كانا عالمين بالفساد. ولو كان البايع جاهلا به والمشتري عالما فالضمان أولى. والأقوى ثبوته في جميع الصور، فيترادان العينين مع بقائهما، وبدلهما مع تلفهما، ويرجع صاحب المنافع المستوفاة بها. ولو فاتت بغير استيفاء فوجهان. ولو زادت العين فللمالك، إلا أن
وموضع الخلاف ما لو كان القبول بلفظ ابتعت أو شريت أو اشتريت أو تملكت منك كذا بكذا، بحيث يشتمل على ما كان يشتمل عليه الايجاب، أما لو اقتصر على القبول، أو قال: قبلت، وإن أضاف إليه باقي الأركان لم يكف بغير اشكال. وحينئذ فلا فرق بين الايجاب والقبول، وإنما كل منهما أحد شقي العقد. وفي الحقيقة هذه الألفاظ المتقدمة المعدة قبولا قائمة مقامه لا نفسه، وإنما القبول على الحقيقة " قبلت " وهو مما لا يصح الابتداء به.
قوله: " ولو قبض المشتري... الخ ".
لا اشكال في ضمانه إذا كان جاهلا بالفساد، لأنه أقدم على أن يكون مضمونا عليه، فيحكم عليه به، وإن تلف بغير تفريط، ولقوله صلى الله عليه وآله:
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1). ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
ولا فرق - مع جهله - بين كون البايع عالما بالفساد أو جاهلا، مع احتمال عدم الضمان لو علم، لتسليطه على إتلافه، مع علمه بكونه باقيا على ملكه. وكذا لو كانا عالمين بالفساد. ولو كان البايع جاهلا به والمشتري عالما فالضمان أولى. والأقوى ثبوته في جميع الصور، فيترادان العينين مع بقائهما، وبدلهما مع تلفهما، ويرجع صاحب المنافع المستوفاة بها. ولو فاتت بغير استيفاء فوجهان. ولو زادت العين فللمالك، إلا أن