وإذا قام به من فيه غناء، سقط عن الباقين، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين.
حتى يفيئوا أو يقتلوا.
ومن كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها، جاز الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم.
ومن لم يكن له فئة، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل لهم مأسور.
مسائل:
الأولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة، ولا تملك نسائهم اجماعا.
____________________
والاثنين والعشرة فليسوا أهل بغي، بل قطاع طريق. ويعتبر مع ذلك خروجهم عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية، فلو كانوا معه فليسوا بأهل بغي، وأن يكون لهم تأويل سائغ عندهم، وإلا فهم قطاع طريق حكمهم حكم المحارب.
قوله: " وإذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقي ".
الغناء - بفتح الغين المعجمة - النفع والاجزاء. والكلام في هذه الأحكام كما تقدم في عرب المشركين (1).
قوله: " وإذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقي ".
الغناء - بفتح الغين المعجمة - النفع والاجزاء. والكلام في هذه الأحكام كما تقدم في عرب المشركين (1).