____________________
المعتبر في الاجتهاد هنا بذل الوسع في السؤال عنه في الأماكن التي يمكن كونه أو خبره بها. ويستمر كذلك على وجه لو كان لظهر. فإذا يئس منه قال الشيخ - رحمه الله -: يتصدق به عنه (1). وتبعه عليه جماعة من الأصحاب (2). وتوقف المصنف هنا، والعلامة في كثير من كتبه (3)، لعدم النص على الصدقة. ومن ثم ذهب ابن إدريس (4) إلى عدم جوازها، لأنه تصرف في مال الغير غير مأذون فيه شرعا. (ولا شبهة في جوازه، إنما الكلام في تعينه) (5).
ووجه الصدقة أنها احسان محض بالنسبة إلى المالك، لأنه إن ظهر ضمن له عوضها إن لم يرض بها، وإلا فالصدقة أنفع له من بقائها، المعرض لتلفها بغير تفريط، المؤدي إلى سقوط حقه. وقد قال الله تعالى: * (ما على المحسنين من سبيل) * (6)، خصوصا وقد ورد الأمر بالصدقة (7) في نظائر كثيرة لها. وحينئذ فالعمل بهذا القول أجود، خصوصا مع تعذر قبض الحاكم لها، (أما معه فهو أحوط) (8).
وحيث يمكن مراجعة فهو أولى من الصدقة بغير إذنه وإن كان جائزا، لأنه أبصر بمواقعها.
ووجه الصدقة أنها احسان محض بالنسبة إلى المالك، لأنه إن ظهر ضمن له عوضها إن لم يرض بها، وإلا فالصدقة أنفع له من بقائها، المعرض لتلفها بغير تفريط، المؤدي إلى سقوط حقه. وقد قال الله تعالى: * (ما على المحسنين من سبيل) * (6)، خصوصا وقد ورد الأمر بالصدقة (7) في نظائر كثيرة لها. وحينئذ فالعمل بهذا القول أجود، خصوصا مع تعذر قبض الحاكم لها، (أما معه فهو أحوط) (8).
وحيث يمكن مراجعة فهو أولى من الصدقة بغير إذنه وإن كان جائزا، لأنه أبصر بمواقعها.