____________________
يلزم المولى عوضه، لأن تلفه بيد العبد كتلفه بيد السيد. وليس المراد به الثمن المعين، لأن تلفه يبطل البيع، فلا يلزم المولى عوضه. ولا فرق بين تلفه بيد العبد بتفريط وغيره. ولو لم يكن السيد أذن في الشراء في الذمة فاشترى بها ثم تلف الثمن الذي دفعه إليه لم يلزم السيد بدله. وحينئذ فإن تبرع السيد ودفع ثانيا صح العقد له، لأن العبد حينئذ كالفضولي للسيد، والبيع وقع له، فإذا دفع الثمن صح له، وإلا فسخ البائع العقد.
قوله: " وإذا أذن له في التجارة - إلى قوله - صريح الإذن ".
يمكن أن يريد ب " مملوك المأذون " الحقيقة، تفريعا على القول بأنه يملك، بل هذا هو الظاهر. ويمكن أن يريد به معناه المجازي، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، فيريد بمملوكه من هو في خدمته من مماليك المولى حالة التجارة، بحيث يدخل تحت أمره، كما هو الواقع في كثير من التجار بالنسبة إلى بعض مواليهم. وعلى التقديرين لا يتناول الإذن له مملوكا بأي معنى اعتبر، لأن المولى إنما اعتمد على نظره، فلم يكن له أن يتجاوزه بالاستنابة، كالتوكيل. وكذا ليس للمأذون أن يوكل غيره لعين ما قلناه.
ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (1)، حيث ذهب إلى أن للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة، مع أن أبا حنيفة لا يقول بأن العبد يملك، فلذلك جعلنا العبد المذكور محتملا للمعنى المجازي بالنسبة إلى المأذون.
قوله: " ولو أذن له في التجارة - إلى قوله - فيه معجلا ".
إذا استدان المأذون له في التجارة، فإن كان لضرورتها، كنقل المتاع وحفظه
قوله: " وإذا أذن له في التجارة - إلى قوله - صريح الإذن ".
يمكن أن يريد ب " مملوك المأذون " الحقيقة، تفريعا على القول بأنه يملك، بل هذا هو الظاهر. ويمكن أن يريد به معناه المجازي، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، فيريد بمملوكه من هو في خدمته من مماليك المولى حالة التجارة، بحيث يدخل تحت أمره، كما هو الواقع في كثير من التجار بالنسبة إلى بعض مواليهم. وعلى التقديرين لا يتناول الإذن له مملوكا بأي معنى اعتبر، لأن المولى إنما اعتمد على نظره، فلم يكن له أن يتجاوزه بالاستنابة، كالتوكيل. وكذا ليس للمأذون أن يوكل غيره لعين ما قلناه.
ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (1)، حيث ذهب إلى أن للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة، مع أن أبا حنيفة لا يقول بأن العبد يملك، فلذلك جعلنا العبد المذكور محتملا للمعنى المجازي بالنسبة إلى المأذون.
قوله: " ولو أذن له في التجارة - إلى قوله - فيه معجلا ".
إذا استدان المأذون له في التجارة، فإن كان لضرورتها، كنقل المتاع وحفظه