أنشدني هجاك لأهل الموصل، فأنشده:
هم قعدوا فانتقوا لهم حسبا * يجوز بعد العشاء في العجب حتى إذا ما الصباح لاح لهم * بين ستوقهم من الذهب والناس قد أصبحوا صيارفة * أعلم شئ ببهرج النسب ولا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شئ من المس أو الرصاص أو الذهب، أو غير ذلك إلا بالدنانير، إذا كان الغالب الفضة، فإن كان الغالب الذهب، والفضة الأقل، فلا يجوز بيعه إلا بالفضة، ولا يجوز بيعه بالذهب، لأنه لا يؤمن فيه الربا، لأنه ما يتحصل مقدار ما في ذلك، فيصير مجهول المقدار، وليس كذلك إذا باع فضة معلومة، معها جنس آخر بفضة أكثر منها، لأن تلك معلومة، فتكون الفضة بالمثل مثلا بمثل، والزائد ثمن الجنس الآخر، وما منعنا من ذلك، إلا إذا لم يحصل العلم بمقدار كل واحد منهما على التحقيق، فإن تحقق ذلك، جاز بيع كل واحد منهما بجنسه، مثلا بمثل، من غير تفاضل.
وكذلك حكم الأواني المصوغة من الذهب والفضة، والسيوف المحلاة بالذهب والفضة إن كان مما يمكن تخليص كل واحد منهما من صاحبه، فلا يجوز (1) بيعها بالذهب والفضة، فإن لم يمكن ذلك فيها، فإن كان الغالب فيها الذهب، لم تبع إلا بالفضة، وإن كان الغالب فيها الفضة، لم تبع إلا بالذهب، لما قلناه من الجهل بما فيها، وخوف الربا، فإن تساوى النقدان، وعلما، بيع بالذهب والفضة معا والسيوف المحلاة والمراكب المحلاة بالذهب والفضة، فإن كانت محلاة بالفضة، وعلم مقدار ما فيها، جاز بيعها بالذهب والفضة نقدا، ولا يجوز نسيئة، فإن بيع بالفضة، فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة، جاز، وإن كان أقل مما فيه أو مثل ما فيه لم يجز (2) بيع ذلك، إلا أن يستوهب السيف والسير، أو يشتريهما،