وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما، وبكل واحد منهما، بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.
____________________
السلام، بل ادعى الشيخ في الخلاف (1) عليه الاجماع، وهو الحجة على من خالف، نظر إلى اختلافهما صورة وشكلا ولونا وطعما وإدراكا وحسا وإسما، فإن ذلك كله غير مسموع في مقابلة النصوص الصحيحة. وفي احتجاج المصنف - رحمه الله - بتناول اسم الطعام لهما على الاتحاد نظر، فإنه لا يلزم منه اتحادهما مع تحقق الاختلاف المذكور، وإنما الموجب للاتحاد النص والاجماع.
قوله: " وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه... الخ ".
فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا إذا كانا مكيلين أو موزونين. ولو كال أحدهما مكيلا والآخر موزونا، كالحنطة ودقيقها، والسمسم والشيرج، ففي اعتبار تساويهما بالوزن أو بالكيل وجهان يأتيان.
قوله: " وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما... الخ ".
لا يشترط في جواز بيعه بهما مساواة جملة الثمن له قدرا، لأن كل جنس ينصرف إلى ما يخالفه. ولا يعتبر معرفة كل واحد من الجنسين، بل يكفي معرفة المجموع.
وأما إذا بيع بأحدهما فإنه يشترط زيادته على مجانسة زيادة متمولة، بحيث يمكن فرض كونها عوضا في البيع منفردة. وقد يفرض هنا أيضا الجهل بقدر المجالس للثمن مع العلم بزيادته عليه، بأن يعلم أن المجانس لا يبلغ النصف، فيبيعه بقدر ثلثي المجموع مثلا.
وفي حكم المعمول من جنسين ضم أحدهما إلى الآخر وبيعهما في عقد واحد وإن تميزا، لتساوي الفرضين في العلة المسوغة للبيع عندنا.
قوله: " وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه... الخ ".
فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا إذا كانا مكيلين أو موزونين. ولو كال أحدهما مكيلا والآخر موزونا، كالحنطة ودقيقها، والسمسم والشيرج، ففي اعتبار تساويهما بالوزن أو بالكيل وجهان يأتيان.
قوله: " وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما... الخ ".
لا يشترط في جواز بيعه بهما مساواة جملة الثمن له قدرا، لأن كل جنس ينصرف إلى ما يخالفه. ولا يعتبر معرفة كل واحد من الجنسين، بل يكفي معرفة المجموع.
وأما إذا بيع بأحدهما فإنه يشترط زيادته على مجانسة زيادة متمولة، بحيث يمكن فرض كونها عوضا في البيع منفردة. وقد يفرض هنا أيضا الجهل بقدر المجالس للثمن مع العلم بزيادته عليه، بأن يعلم أن المجانس لا يبلغ النصف، فيبيعه بقدر ثلثي المجموع مثلا.
وفي حكم المعمول من جنسين ضم أحدهما إلى الآخر وبيعهما في عقد واحد وإن تميزا، لتساوي الفرضين في العلة المسوغة للبيع عندنا.