فرع هذا الحكم يثبت مع الأحداث. فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش وسقط الرد.
____________________
يرد إلى تمام السنة ".
المراد أن هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع وتمام السنة يرد بها المملوك، وإن لم يكن الرد في السنة، لأن خيار العيب ليس على الفور. والعبارة قد تدل على خلاف ذلك.
والمشهور ثبوت الحكم للأربعة. ولكن يبقى في حكم الجذام اشكال، فإنه يوجب العتق على المالك قهرا، كما سيأتي وحينئذ فإن كان حدوثه في السنة دليلا على تقدمه على البيع، لما قيل في تعليل الرد بهذه الأحداث: إن وجودها في السنة دليلا على حدوثها قبل البيع، لأنها تكمن في البدن سنة ثم تخرج، فيكون عتقه على البايع، فيكشف ظهوره عن بطلان البيع، فلا يتجه الخيار. وإن عمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ، إذ ليس له اختيار حتى يتحققه، ومتى تحققه حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ، فيشكل جوازه بعد العتق. وقد تقدم نظيره.
ويمكن حله بأن الحكم بعتقه بالجذام مشروط بظهوره بالفعل، كما هو ظاهر النص، ولا يكتفى بوجوده في نفس الأمر، فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره، ولا بعده قبل الفسخ لعدم ملكه، وعتقه على المشتري موقوف أيضا على ظهوره وهو متأخر عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدما فيتخير، فإن فسخ عتق على البائع بعده، وإن اختار الامضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمل ذلك.
قوله: " فلو أحدث ما يغير - إلى قوله - ثبت الأرش ".
المراد أن هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع وتمام السنة يرد بها المملوك، وإن لم يكن الرد في السنة، لأن خيار العيب ليس على الفور. والعبارة قد تدل على خلاف ذلك.
والمشهور ثبوت الحكم للأربعة. ولكن يبقى في حكم الجذام اشكال، فإنه يوجب العتق على المالك قهرا، كما سيأتي وحينئذ فإن كان حدوثه في السنة دليلا على تقدمه على البيع، لما قيل في تعليل الرد بهذه الأحداث: إن وجودها في السنة دليلا على حدوثها قبل البيع، لأنها تكمن في البدن سنة ثم تخرج، فيكون عتقه على البايع، فيكشف ظهوره عن بطلان البيع، فلا يتجه الخيار. وإن عمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ، إذ ليس له اختيار حتى يتحققه، ومتى تحققه حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ، فيشكل جوازه بعد العتق. وقد تقدم نظيره.
ويمكن حله بأن الحكم بعتقه بالجذام مشروط بظهوره بالفعل، كما هو ظاهر النص، ولا يكتفى بوجوده في نفس الأمر، فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره، ولا بعده قبل الفسخ لعدم ملكه، وعتقه على المشتري موقوف أيضا على ظهوره وهو متأخر عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدما فيتخير، فإن فسخ عتق على البائع بعده، وإن اختار الامضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمل ذلك.
قوله: " فلو أحدث ما يغير - إلى قوله - ثبت الأرش ".