ولو اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش، وأخبر بالباقي، بأن يقول: رأس مالي فيه كذا. ولو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه. ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن. وكذا لو حصل منه فائدة، كنتاج الدابة وثمرة الشجرة.
____________________
علمهما بعد العقد، وإن اقتضاه الحساب المنضبط، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ولا يعلمان ما يتحصل من المجموع حالة العقد.
قوله: " ولا بد من ذكر الصرف والوزن ".
هذا إذا تعددت النقود واختلف صرفها ووزنها، بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم وبعضها أكثر، وكذا الوزن. أما لو اتحد النقد لم يفتقر إلى أحدهما.
قوله: " ولو اشترى بثمن - إلى قوله - وأخبر بالباقي ".
لأن الأرش جزء من الثمن، فلا بد من بيانه، وإن كان قوله: اشتريته بكذا - وهو الثمن الأصلي - حقا، لطرو النقصان الذي هو بمنزلة الجزء.
قوله: " ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن ".
الفرق بين الجناية والعيب أن أرش العيب ثابت بأصل العقد، وكأنه مستثنى من الثمن، بخلاف أرش الجناية الطارية فإنها حق آخر، كنتاج الدابة. ولا يرد مثله في العيب الحادث بعد العقد، وقبل القبض، أو بعده في زمن الخيار، لأن ذلك كله مستحق بأصل العقد ومقتضاه فكان كالموجود حاله. نعم، لو نقص بالجناية وجب عليه الاخبار بالنقص.
قوله: " ولا بد من ذكر الصرف والوزن ".
هذا إذا تعددت النقود واختلف صرفها ووزنها، بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم وبعضها أكثر، وكذا الوزن. أما لو اتحد النقد لم يفتقر إلى أحدهما.
قوله: " ولو اشترى بثمن - إلى قوله - وأخبر بالباقي ".
لأن الأرش جزء من الثمن، فلا بد من بيانه، وإن كان قوله: اشتريته بكذا - وهو الثمن الأصلي - حقا، لطرو النقصان الذي هو بمنزلة الجزء.
قوله: " ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن ".
الفرق بين الجناية والعيب أن أرش العيب ثابت بأصل العقد، وكأنه مستثنى من الثمن، بخلاف أرش الجناية الطارية فإنها حق آخر، كنتاج الدابة. ولا يرد مثله في العيب الحادث بعد العقد، وقبل القبض، أو بعده في زمن الخيار، لأن ذلك كله مستحق بأصل العقد ومقتضاه فكان كالموجود حاله. نعم، لو نقص بالجناية وجب عليه الاخبار بالنقص.