مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٤
وتثبت التصرية في الشاة قطعا، وفي الناقة والبقرة على تردد.
ولو صرى أمة لم يثبت الخيار، مع إطلاق العقد.
وكذا لو صرى البائع أتانا.
____________________
وبالاقرار أو البينة يمتد بامتداد الثلاثة، بشرط عدم التصرف بغير الاختبار. وفي كلام الأصحاب في هذا المقام اختلاف كثير، والمحصل ما ذكرناه.
قوله: " وتثبت التصرية... الخ ".
وجه التردد من عدم النص عندنا ظاهرا على هذا الحكم، لكن الشاة محل وفاق، فيحتمل إلحاق الناقة والبقرة بها لمساواتهما لها في العلة الموجبة للخيار، وهي كون اللبن مقصودا مع التدليس. وادعى الشيخ (1) الاجماع على إلحاقها بها، فإن ثبت فهو الحجة، وإلا ففي إثبات الحكم المخالف للأصل بغير نص ولا إجماع إشكال.
وطرد ابن الجنيد (2) الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي. وفي بعض الأخبار من طرق العامة (3) ما يدل عليه. وهو مناسب لمقابلة (4) المدلس. وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد (5).
قوله: " ولو صرى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد ".
لعدم النص، وكون التصرف مانعا منه. نعم، مع الشرط يثبت الخيار إن لم يتصرف ولو بالحلب، وإلا فالأرش. ويفهم من العبارة ثبوته وإن تصرف به، كما في المصراة.
قوله: " وكذا لو صرى البائع أتانا ".

(١) الخلاف ٣: ١٠٥ مسألة ١٧٠.
(٢) حكاه عنه في المختلف: ٣٧٢.
(٣) راجع سنن النسائي ٧: ٢٥٤، وسنن أبي داود 3: 271 ح 3446.
(4) في " و " المعاملة.
(5) الدروس: 363.
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: كتاب سنن أبي داود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست