ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة فكانت أقل فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن، وقيل: بل بكل الثمن، والأول أشبه.
____________________
يمكن أن يريد بتعيين الموضع تعيين المبدأ والمنتهى، والجواز حينئذ موضع وفاق. ويمكن أن يريد به تعيين مبدأ البيع، سواء أضاف إليه تعيين المنتهى أم لا، لارتفاع الجهالة في الجملة بسبب التعيين المذكور وضبط الأذرع. وفي صحته حينئذ خلاف، والأجود الصحة. ومثله القول في الثوب، وقد تقدم. ويجب تقييد الصحة بتساوي الأرض أو تقاربها، وإلا فالبطلان أجود.
قوله: " ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة - إلى قوله - والأول أشبه ".
القول الأول مذهب الأكثر، ووجهه أن المبيع مقدر بقدر معين ولم يحصل ذلك القدر، فيقسط الثمن عليه وعلى الفائت إن اختار المشتري الامضاء. وله الفسخ لفوات بعض المبيع، وهو لا يقصر عن فوات وصف. ويشكل التقسيط بأن الفائت لا يعلم قسطه من الثمن، لأن المبيع مختلف الأجزاء، فلا تمكن قسمته على عدد الجربان. ووجه الثاني أن المبيع الذي تناولته الإشارة هو الأرض المعنية لا غير، فإن رضي بها أخذها بما وقع عليه عقدها من الثمن، لأن العقد وقع عليه.
وعلى الأول لو لم يعلم البائع بالنقصان هل يثبت له الخيار أيضا؟ يحتمله، لأنه لم يرض إلا ببيعها بالثمن أجمع ولم يسلم له. وعلى تقدير الثبوت هل يسقط ببذل المشتري جميع الثمن؟ يحتمله، لحصول ما رضي به - وبه قطع في المختلف (1) - وعدمه، لثبوت الخيار فلا يزول بذلك، كالغبن لو بذل الغابن التفاوت.
وللشيخ (2) قول ثالث بأن البائع إن كان له أرض تفي بالناقض بجنب الأرض
قوله: " ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة - إلى قوله - والأول أشبه ".
القول الأول مذهب الأكثر، ووجهه أن المبيع مقدر بقدر معين ولم يحصل ذلك القدر، فيقسط الثمن عليه وعلى الفائت إن اختار المشتري الامضاء. وله الفسخ لفوات بعض المبيع، وهو لا يقصر عن فوات وصف. ويشكل التقسيط بأن الفائت لا يعلم قسطه من الثمن، لأن المبيع مختلف الأجزاء، فلا تمكن قسمته على عدد الجربان. ووجه الثاني أن المبيع الذي تناولته الإشارة هو الأرض المعنية لا غير، فإن رضي بها أخذها بما وقع عليه عقدها من الثمن، لأن العقد وقع عليه.
وعلى الأول لو لم يعلم البائع بالنقصان هل يثبت له الخيار أيضا؟ يحتمله، لأنه لم يرض إلا ببيعها بالثمن أجمع ولم يسلم له. وعلى تقدير الثبوت هل يسقط ببذل المشتري جميع الثمن؟ يحتمله، لحصول ما رضي به - وبه قطع في المختلف (1) - وعدمه، لثبوت الخيار فلا يزول بذلك، كالغبن لو بذل الغابن التفاوت.
وللشيخ (2) قول ثالث بأن البائع إن كان له أرض تفي بالناقض بجنب الأرض