____________________
أو من حيث تحرم فيترتب عليها العقاب، فهو بالعبادة أشبه من حيث وجوب تركها، لكن لا محذور في ذكر ذلك هنا استطرادا باعتبار اختلاف جهة المكاسب، فإنها قد تكون عبادة من جهة، ومعاملة من أخرى، وكذا باقي العقود كالصلح والإجارة، ومثله النكاح.
قوله: " والأنبذة ".
جمع نبيذ، وهو الشراب المخصوص المسكر المعمول من التمر، وجمعه باعتبار تعدد أفراده، أو غلب على باقي المسكرات المعمولة من الأرز والذرة وغيرهما اسم النبيذ، وإن اختصت باسم آخر. وضابط المحرم هنا كل مسكر مائع بالأصالة. وفي حكمه الجامدات كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر، وقصد ببيعها المنفعة المحللة.
قوله: " وكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ".
بناء على أن المائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء، فإنه أصح القولين. ولو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها. ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الاعلام بحالها وعدمه، على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم.
وأما الأدهان النجسة نجاسته عارضة، كالزيت تقع فيه الفأرة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، وإنما أخر هذا الفرد بالنص (1)، وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات النجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه.
وقد ألحق بعض الأصحاب (2) ببيعها للاستصباح بها بيعها لتعمل صابونا، أو ليدهن بها الأجرب ونحو ذلك. ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف
قوله: " والأنبذة ".
جمع نبيذ، وهو الشراب المخصوص المسكر المعمول من التمر، وجمعه باعتبار تعدد أفراده، أو غلب على باقي المسكرات المعمولة من الأرز والذرة وغيرهما اسم النبيذ، وإن اختصت باسم آخر. وضابط المحرم هنا كل مسكر مائع بالأصالة. وفي حكمه الجامدات كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر، وقصد ببيعها المنفعة المحللة.
قوله: " وكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ".
بناء على أن المائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء، فإنه أصح القولين. ولو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها. ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الاعلام بحالها وعدمه، على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم.
وأما الأدهان النجسة نجاسته عارضة، كالزيت تقع فيه الفأرة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، وإنما أخر هذا الفرد بالنص (1)، وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات النجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه.
وقد ألحق بعض الأصحاب (2) ببيعها للاستصباح بها بيعها لتعمل صابونا، أو ليدهن بها الأجرب ونحو ذلك. ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف