____________________
للأصل، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها، كالدبس يطعم للنحل ونحوه.
والمشهور بين الأصحاب تقييد جواز الاستصباح بها بكونه تحت السماء، بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع (1). وفي الحكم بالتخصيص نظر. وفي دعوى الاجماع منع. والأخبار (2) الصحيحة مطلقة. والمقيد لها بحيث يجب الجمع بينهما غير معلوم. فالقول بالجواز مطلقا متجه. وإليه ذهب الشيخ في المبسوط (3)، والعلامة في المختلف (4). وموضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة، والمبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا، لاطلاق النهي (5) عن استعمال الميتة. ونقل الشهيد (6) (رحمه الله) عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء كغيره. وهو ضعيف.
واعلم أنه على القول واختصاص جواز الاستصباح بالدهن النجس بتحتية السماء فهو تعبد محض، لا لنجاسة دخانه، فإن دخان الأعيان النجسة عندنا طاهر، لاستحالته كرماده. وفي المختلف (7) استبعد استحالة كله، وجوز تصاعد شئ من أجزاء الدهن قبل إحالة النار له بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن يلقى الظلال، فيتأثر بنجاسته، وجعله وجه المنع من الاستصباح به تحت الظلال.
ثم أفتى بالجواز مطلقا ما لم يعلم أو يظن بقاء شئ من أعيان الدهن.
وحيث جاز استعماله على بعض الوجوه، جاز بيعه للعالم بحاله. ولو باعه من
والمشهور بين الأصحاب تقييد جواز الاستصباح بها بكونه تحت السماء، بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع (1). وفي الحكم بالتخصيص نظر. وفي دعوى الاجماع منع. والأخبار (2) الصحيحة مطلقة. والمقيد لها بحيث يجب الجمع بينهما غير معلوم. فالقول بالجواز مطلقا متجه. وإليه ذهب الشيخ في المبسوط (3)، والعلامة في المختلف (4). وموضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة، والمبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا، لاطلاق النهي (5) عن استعمال الميتة. ونقل الشهيد (6) (رحمه الله) عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء كغيره. وهو ضعيف.
واعلم أنه على القول واختصاص جواز الاستصباح بالدهن النجس بتحتية السماء فهو تعبد محض، لا لنجاسة دخانه، فإن دخان الأعيان النجسة عندنا طاهر، لاستحالته كرماده. وفي المختلف (7) استبعد استحالة كله، وجوز تصاعد شئ من أجزاء الدهن قبل إحالة النار له بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن يلقى الظلال، فيتأثر بنجاسته، وجعله وجه المنع من الاستصباح به تحت الظلال.
ثم أفتى بالجواز مطلقا ما لم يعلم أو يظن بقاء شئ من أعيان الدهن.
وحيث جاز استعماله على بعض الوجوه، جاز بيعه للعالم بحاله. ولو باعه من