____________________
قوله: " وكتاب التجارة ".
قد سبق في كلام المصنف في زكاة التجارة - كغيره ما يدل على أن المراد بالتجارة عقد المعاوضة بقصد الاكتساب عند التملك فاعتبروا فيها قصد الاكتساب.
فإن أرادوا منها هنا هذا المعنى، ففي كثير من أفرادها المذكورة في هذا الكتاب استطراد، فإن هذه الأقسام المعدودة لها أعم من كونها بقصد الاكتساب والقوت، والادخار. وإن أرادوا بها هنا ما هو أعم مما سبق ليتطابق جميع الأفراد المذكورة، كانت التجارة في اصطلاحهم من الألفاظ المشتركة، وهو خلاف الظاهر، بل المعروف كون التجارة مأخوذا في مفهومها إرادة الاسترباح والتكسب كما سبق، فالاستطراد فيما خرج عن ذلك أولى.
وبقي في العبارة أمر آخر، وهو أن المصنف (رحمه الله) قد جعلها في صدر الكتاب شاملة للبيع والصلح والإجارة وغيرها من عقود المعاوضات، كما يعلم ذلك من تضاعيف الأقسام، ثم عقدها بعد ذلك للبيع خاصة إلى آخر الكتاب. ولا يخفى ما فيه من التجوز، وكان الأنسب - كما فعل الشيخ والشهيد (1) (رحمه الله) في الدروس - أن يعنون الفصل الأول من الكتاب بكتاب المكاسب، فإن الأقسام المذكورة كلها أفراد المكاسب أعم من البيع وغيره، ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيع الذي هو بعض ما يحصل به على بعض الوجوه، وهو ما لو قصد به التكسب، فلو قصد به القنية أو القوت لم يكن داخلا في المكاسب بالمعنى المتقدم. وحينئذ فبين البيع والمكاسب عموم
قد سبق في كلام المصنف في زكاة التجارة - كغيره ما يدل على أن المراد بالتجارة عقد المعاوضة بقصد الاكتساب عند التملك فاعتبروا فيها قصد الاكتساب.
فإن أرادوا منها هنا هذا المعنى، ففي كثير من أفرادها المذكورة في هذا الكتاب استطراد، فإن هذه الأقسام المعدودة لها أعم من كونها بقصد الاكتساب والقوت، والادخار. وإن أرادوا بها هنا ما هو أعم مما سبق ليتطابق جميع الأفراد المذكورة، كانت التجارة في اصطلاحهم من الألفاظ المشتركة، وهو خلاف الظاهر، بل المعروف كون التجارة مأخوذا في مفهومها إرادة الاسترباح والتكسب كما سبق، فالاستطراد فيما خرج عن ذلك أولى.
وبقي في العبارة أمر آخر، وهو أن المصنف (رحمه الله) قد جعلها في صدر الكتاب شاملة للبيع والصلح والإجارة وغيرها من عقود المعاوضات، كما يعلم ذلك من تضاعيف الأقسام، ثم عقدها بعد ذلك للبيع خاصة إلى آخر الكتاب. ولا يخفى ما فيه من التجوز، وكان الأنسب - كما فعل الشيخ والشهيد (1) (رحمه الله) في الدروس - أن يعنون الفصل الأول من الكتاب بكتاب المكاسب، فإن الأقسام المذكورة كلها أفراد المكاسب أعم من البيع وغيره، ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيع الذي هو بعض ما يحصل به على بعض الوجوه، وهو ما لو قصد به التكسب، فلو قصد به القنية أو القوت لم يكن داخلا في المكاسب بالمعنى المتقدم. وحينئذ فبين البيع والمكاسب عموم