____________________
المذكورة، لأنه يظهر على فاعله حتما، ويجري فيه خوف ضرر وعدمه، وتجويز التأثير وعدمه. ومن هذا يعلم أن المعنى الأول لا يدخل في اطلاق قوله: " ولا يجب النهي ما لم تكمل شروط أربعة ".
إذا تقرر ذلك، فقول المصنف: " ومراتب الانكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا " إن أراد به المعنى الأول - كما هو الظاهر من الاطلاق - أشكل دخوله في مراتب الانكار والنهي، وبأن هذا القسم لا يشترط بالشروط المذكورة، مع دخوله في مطلق النهي أولا وآخرا. إلا أن يقال: قيد الاطلاق هنا في قوة الاستثناء مما تقدم. وإن أراد به المعنى الثاني كما يشعر به قوله: " ويجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف... الخ " لم يكن للتقييد بالاطلاق فائدة، لأن اظهار الكراهة الذي جعله معنى الانكار القلبي ثانيا مشروط بتجويز التأثير وانتفاء المفسدة، كغيره من باقي المراتب بغير اشكال. فاللازم حينئذ إما ترك الاطلاق، أو ترك التشبه بقوله:
" كما إذا عرف أن فاعله ينزجر... الخ ".
ويمكن أن يكون (رحمه الله) قد حاول ذكر المعنيين معا، فأشار إلى الأول بالاطلاق، وإلى الثاني بالتمثيل المذكور، إلا أن نظم العبارة بذلك غير جيد. وكذلك عبارة العلامة في سائر كتبه (1)، بل فيها ما هو أزيد تهافتا، فإنه يصرح بجعل الواجب القلبي المطلق هو إظهار الاعراض. وكأن الأولى في ذلك كله ترك قيد الاطلاق، وإرادة المعنى الثاني، لأنه هو الذي يدخل في حقيقة الطلب، ويمكن عده في الأمر والنهي.
قوله: " ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه، جاز ".
ويجب فيه الاقتصار على الأسهل فالأسهل، كما في اللسان، فلا يبرح بالضرب مع حصول الغرض بدونه. وجعل الضرب مثالا تنبيها على أن عمل اليد لا ينحصر
إذا تقرر ذلك، فقول المصنف: " ومراتب الانكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا " إن أراد به المعنى الأول - كما هو الظاهر من الاطلاق - أشكل دخوله في مراتب الانكار والنهي، وبأن هذا القسم لا يشترط بالشروط المذكورة، مع دخوله في مطلق النهي أولا وآخرا. إلا أن يقال: قيد الاطلاق هنا في قوة الاستثناء مما تقدم. وإن أراد به المعنى الثاني كما يشعر به قوله: " ويجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف... الخ " لم يكن للتقييد بالاطلاق فائدة، لأن اظهار الكراهة الذي جعله معنى الانكار القلبي ثانيا مشروط بتجويز التأثير وانتفاء المفسدة، كغيره من باقي المراتب بغير اشكال. فاللازم حينئذ إما ترك الاطلاق، أو ترك التشبه بقوله:
" كما إذا عرف أن فاعله ينزجر... الخ ".
ويمكن أن يكون (رحمه الله) قد حاول ذكر المعنيين معا، فأشار إلى الأول بالاطلاق، وإلى الثاني بالتمثيل المذكور، إلا أن نظم العبارة بذلك غير جيد. وكذلك عبارة العلامة في سائر كتبه (1)، بل فيها ما هو أزيد تهافتا، فإنه يصرح بجعل الواجب القلبي المطلق هو إظهار الاعراض. وكأن الأولى في ذلك كله ترك قيد الاطلاق، وإرادة المعنى الثاني، لأنه هو الذي يدخل في حقيقة الطلب، ويمكن عده في الأمر والنهي.
قوله: " ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه، جاز ".
ويجب فيه الاقتصار على الأسهل فالأسهل، كما في اللسان، فلا يبرح بالضرب مع حصول الغرض بدونه. وجعل الضرب مثالا تنبيها على أن عمل اليد لا ينحصر