____________________
أجيب: بأن العطف لا يقتضي المساواة.
سلمنا: لكن عطف الجمل لا يقتضي المساواة.
ونمنع كون الخبر في الثانية مقدرا، بل المراد: أن ذا العهد لا يقتل، لأجل عهده، فإن العهد سبب لحقن الدم (1).
(الرابع) قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كنت قاتلا مسلما بكافر لقتلت خداشا بالهذلي (2) فأطلق الكافر فلو جاز قتله ببعض الكفار لميزه.
إذا تقرر هذا فنقول: إذا قتل المسلم ذميا هل يقتل به، أم لا؟
قيل: نعم مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وقيل: بشرط الاعتياد، فقيل: حدا، وقيل:
قصاصا فهذه أربعة أقوال:
(أ) قتله به مطلقا، قاله ابن بابويه في المقنع (3).
وهو قول متروك، وانعقد الإجماع على خلافه، فلا اعتداد به.
(ب) لا يقتل مطلقا قاله ابن إدريس (4) واختاره فخر المحققين (5).
سلمنا: لكن عطف الجمل لا يقتضي المساواة.
ونمنع كون الخبر في الثانية مقدرا، بل المراد: أن ذا العهد لا يقتل، لأجل عهده، فإن العهد سبب لحقن الدم (1).
(الرابع) قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كنت قاتلا مسلما بكافر لقتلت خداشا بالهذلي (2) فأطلق الكافر فلو جاز قتله ببعض الكفار لميزه.
إذا تقرر هذا فنقول: إذا قتل المسلم ذميا هل يقتل به، أم لا؟
قيل: نعم مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وقيل: بشرط الاعتياد، فقيل: حدا، وقيل:
قصاصا فهذه أربعة أقوال:
(أ) قتله به مطلقا، قاله ابن بابويه في المقنع (3).
وهو قول متروك، وانعقد الإجماع على خلافه، فلا اعتداد به.
(ب) لا يقتل مطلقا قاله ابن إدريس (4) واختاره فخر المحققين (5).