وفي رد نصف الدية قولان، أشبههما الرد.
وسن الصبي ينتظر به، فإن عادت ففيها الأرش، وإلا كان فيها القصاص.
ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة، اقتص منه: بأن يوضع لي أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة الشمس حتى يذهب النظر.
____________________
قال في المختلف: والوجه أن له القصاص، لأن هذا الالتصاق لا يقر عليه، بل يجب إزالته، فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشارع (1).
قال طاب ثراه: وتقلع عين الأعور بعين ذي العينين وإن عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة وفي رد نصف الدية قولان.
أقول: إذا قل ذو العينين صحيحة الأعور، وكان العور خلقة، أو ذهبت عينه بآفة كمرض، فله أن يقلع عينا واحدة، لا أكثر، لكن هل له مع ذلك أن يسترد نصف الدية؟ للشيخ قولان:
أحدهما: لا، قاله في الخلاف (2) واختاره ابن إدريس (3) وقواه في التحرير (4).
قال طاب ثراه: وتقلع عين الأعور بعين ذي العينين وإن عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة وفي رد نصف الدية قولان.
أقول: إذا قل ذو العينين صحيحة الأعور، وكان العور خلقة، أو ذهبت عينه بآفة كمرض، فله أن يقلع عينا واحدة، لا أكثر، لكن هل له مع ذلك أن يسترد نصف الدية؟ للشيخ قولان:
أحدهما: لا، قاله في الخلاف (2) واختاره ابن إدريس (3) وقواه في التحرير (4).