____________________
أحد عقوبات السرقة، فإذا فات القطع لفوات محله، تعين الحبس، كما لو لم يكن له يد وكان له رجل، قطعت رجله، ولو كان له يد لم تقطع رجله إلا في الثانية، قال: وهذا تخريج لا يليق بمذهبنا، فالأولى أن يقال: للإمام تأديبه بما شاء، من تعزير أو حبس، أو غيره، وإلى هذا ذهب في المسائل الحلبية هذا آخر كلامه (1).
فرع لو كان له يمين حين السرقة، فتلفت قبل القطع، سقط القطع، واقتصر على تأديبه، سواء تلفت بجناية، فيكون له ديتها، أو في قصاص ليبرء من عهدته، أو بآفة من قبله تعالى.
قال طاب ثراه: ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة، لا بعدها، ويتخير الإمام معها بعد الإقرار، في الإقامة على رواية فيها ضعف، والأشبه تحتم الحد.
أقول: إذا تاب السارق بعد الإقرار الموجب للحد، هل يتخير الإمام هنا في إقامة الحد عليه، وإسقاطه عنه؟ قال الشيخ في النهاية: نعم (2) واختاره العلامة في المختلف (3) ومنعه ابن إدريس وأوجب إقامة الحد لاشتمال إسقاطه على تعطيل
فرع لو كان له يمين حين السرقة، فتلفت قبل القطع، سقط القطع، واقتصر على تأديبه، سواء تلفت بجناية، فيكون له ديتها، أو في قصاص ليبرء من عهدته، أو بآفة من قبله تعالى.
قال طاب ثراه: ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة، لا بعدها، ويتخير الإمام معها بعد الإقرار، في الإقامة على رواية فيها ضعف، والأشبه تحتم الحد.
أقول: إذا تاب السارق بعد الإقرار الموجب للحد، هل يتخير الإمام هنا في إقامة الحد عليه، وإسقاطه عنه؟ قال الشيخ في النهاية: نعم (2) واختاره العلامة في المختلف (3) ومنعه ابن إدريس وأوجب إقامة الحد لاشتمال إسقاطه على تعطيل