ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع. وكذا لو قال:
يا فاسق، ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار، أو بشهادة عدلين.
ويشترط في القاذف البلوغ والعقل، فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر، وكذا المجنون.
____________________
قال طاب ثراه: والتعريض يوجب التعزير.
أقول: المراد بالتعريض، التعريض بالقذف كقوله: لست بزان ولا لائط ولا أمي زانية، وكقوله: يا حلال بن الحلال، أو لست بشارب الخمر ولا ولد الزنا، أو لا يعرفك الناس بالزنا ونحو هذا، وكله لا يوجب الحد بل التعزير. وكذا كل تعريض يكرهه المواجه، كقوله: يا أعور.
فروع (الأول) لو قال: يا قحبة، أو يا مخنث، فإن أراد كونها مستعدة لذلك، أو فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء عزر، وإن أراد الرمي بالزنا حد. وكذا التفصيل لو قال: يا علق، فإن أراد الموضع اللغوي فلا حد ولا تعزير وإن أراد العرفي وقصده احتمل قويا الحد، وأطلق أكثر الأصحاب: التعزير في الكنايات.
وقال التقي: والكناية المقيدة يا قحبة، أو يا فاجرة، أو يا عاهرة، أو يا فاجر، أو يا فاسق، أو يا فاسقة، أو يا مواجرة (1) أو يا علق، أو يا مأبون، أو يا قرنان (2) أو يا
أقول: المراد بالتعريض، التعريض بالقذف كقوله: لست بزان ولا لائط ولا أمي زانية، وكقوله: يا حلال بن الحلال، أو لست بشارب الخمر ولا ولد الزنا، أو لا يعرفك الناس بالزنا ونحو هذا، وكله لا يوجب الحد بل التعزير. وكذا كل تعريض يكرهه المواجه، كقوله: يا أعور.
فروع (الأول) لو قال: يا قحبة، أو يا مخنث، فإن أراد كونها مستعدة لذلك، أو فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء عزر، وإن أراد الرمي بالزنا حد. وكذا التفصيل لو قال: يا علق، فإن أراد الموضع اللغوي فلا حد ولا تعزير وإن أراد العرفي وقصده احتمل قويا الحد، وأطلق أكثر الأصحاب: التعزير في الكنايات.
وقال التقي: والكناية المقيدة يا قحبة، أو يا فاجرة، أو يا عاهرة، أو يا فاجر، أو يا فاسق، أو يا فاسقة، أو يا مواجرة (1) أو يا علق، أو يا مأبون، أو يا قرنان (2) أو يا